الصفحه ٣٧٦ :
أهليّته للإفتاء لفقده ملكة الاجتهاد وعدم معرفة الأحكام في المسائل من مداركها
الشرعيّة فلا ينبغي التأمّل في
الصفحه ٣٩٧ : البقاء المسقط لاعتبار فتاويه ، أو لفتواه بجواز
البقاء الموجب لعدم اعتبار فتاويه في حقّه في سائر المسائل
الصفحه ٤٠٩ : غير الأعلم فيها مع الأعلم وإن علم الاختلاف بين فتاويهما ولو
إجمالا في سائر المسائل.
وإذا لم يمكن
الصفحه ٤١١ : المقام من جهل العاميّ بالحكم والتكليف الواقعيّ في مسألة
أو مسائل لعدم تمكّنه فيها من الرجوع إلى فتوى
الصفحه ٤١٢ : في المسائل أو الجمع بين فتواهما.
ولكن لا يخفى ما
فيه ، فإنّ المجتهد الحيّ إذا أفتى بجواز البقا
الصفحه ٤١٨ : الاحتياط داخل في المسألة المتقدّمة في أوائل مسائل التقليد من لزوم كون
المكلّف في عباداته ومعاملاته أن يكون
الصفحه ٤٢٢ : الشرعيّة
المختلفة بحسب الظهورات الاستعماليّة.
وعلى أيّ حال يمكن
تجويز التقليد في المسائل الاصوليّة في
الصفحه ٤٣٩ : لم يحرز بوجه معتبر قرينة على أنّ مراده على خلاف ظاهره يتّبع ظاهر كلامه ـ سواء
حصل الظنّ بأن ظاهر
الصفحه ٣٢ : قام في أحد
الفرضين نص على خلاف القاعدة يلتزم بمدلوله ؛ لأن القاعدة لا تزيد على سائر
العمومات والمطلقات
الصفحه ٧٨ : اعتبار مع إحراز
الخلاف أو اعترافه بعدم ملكها ، وكذا لا يعتبر في أمارية اليد تصرف ذي اليد فيما
بيده في
الصفحه ١٠٠ : حجيتها ليست إلّا لزوم العمل على وفقها شرعا
المنافي عقلا للزوم العمل على خلافه وهو قضية الأصل ، هذا مع
الصفحه ٢٧٠ : خلافه؟ قال :
إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن» (١) فإنّ نسخ القرآن يكون بالتخصيص والتقييد والحمل على خلاف
الصفحه ٣٤١ : بعد
ذلك.
ارتكاب خلاف
المروة قادح في العدالة أو في حسن الظاهر أم لا؟
والكلام فعلا في
اعتبار ملكة
الصفحه ٤٠٤ : يكن له بيّنة حكم
للمدّعي باستحلافه أو اعتمد فيما كان منشأ الخلاف الاختلاف في الحكم الشرعي بوجه
الصفحه ٩٤ : اعتبار الأمارة للأمارة القائمة على وفاق الحالة السابقة أو على خلافها
بلا مانع ؛ لعدم العلم الوجداني