الصفحه ٢٧٨ : تقليدهم للجاهل ، أو في الأصول الاعتقادية التي لا بد
فيها من اليقين ، وأما قياس المسائل الفرعية على الأصول
الصفحه ٢٧٩ : مسائل معدودة ، بخلافها فإنها مما لا تعد ولا تحصى ، ولا يكاد
يتيسر من الاجتهاد فيها فعلا طول العمر إلّا
الصفحه ٢٨٤ : الرجوع إلى كلّ منهما في بعض المسائل يعمّ صورة احتمال خلافهما فيها ، بل
على ذلك السيرة العقلائيّة في
الصفحه ٢٨٦ : ، بل اعتبار فتوى
الأعلم طريقيّ ، فمع يسر رعاية التكليف الواقعي ولو بالاحتياط في تلك المسائل لا
يلاحظ
الصفحه ٢٩٠ :
فتواهما ، أو يجب في الفرض الجمع بأحوط القولين في المسائل؟ بناء على ما ذكر من
التخيير بين المتساويين فمجرّد
الصفحه ٣٠٨ :
(مسألة
١٤) إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز [١] في تلك المسألة الأخذ من
غير الأعلم
الصفحه ٣١٠ : إذا
لم يكن للأعلم فتوى في المسائل التي ابتلى بها المكلّف ، حتّى فيما إذا فرض أنّ
الميّت كان أعلم من
الصفحه ٣١٣ : في الأحكام
الشرعيّة.
لا
يقال : إذا أفتى الحيّ
الفعليّ بجواز البقاء على تقليد الميّت في خصوص المسائل
الصفحه ٣١٦ : ء على تقليد الميت يوجب الرجوع في تمام المسائل
إليه ولا يعتبر شيء من فتاوى الميّت لا في مسألة البقاء على
الصفحه ٣٢٧ : تقدّم
الكلام في ذلك في ذيل لزوم تقليد الأعلم فيما إذا علم الاختلاف بين المجتهدين في
المسائل التي يمكن
الصفحه ٣٣١ : أهل العلم مسألة أو مسألتين أو عدّة مسائل معيّنة من
مداركها ؛ لعدم الدليل على اعتبار فتواه ، فإنّ عمدة
الصفحه ٣٤٦ : من يجوّز البقاء ، له أن
يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلّا مسألة حرمة البقاء [٢].
(مسألة
٢٧
الصفحه ٣٥٠ :
(مسألة
٢٨) يجب تعلّم مسائل الشكّ والسهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالبا ، نعم لو
اطمأنّ من
الصفحه ٣٦٣ :
من الغلط ، كما إذا لاحظ المفتي الرسالة فوقّعها بأنّ ما ذكر فيها فتاواه في
المسائل الشرعيّة ، والله
الصفحه ٣٧٤ : [١].
______________________________________________________
أصالة الصحة ويبقى
على تقليده في تلك المسائل التي تعلّمها إذا لم يثبت الحيّ الآخر أو الحيّ الفعليّ
أعلم