(مسألة ٤٠) إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره ، فإن علم بكيفيّتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلّفا بالرجوع إليه فهو ، وإلّا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط ، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن [١].
______________________________________________________
الأوصاف ، بل يبنى على بقائها حتى يتبيّن الحال.
نعم على العاميّ إحراز جواز البناء على هذا البقاء من غير ناحية فتوى ذلك المجتهد المشكوك بقاؤه على الأوصاف.
[١] إذا اتّفق للعاميّ المفروض في المسألة العلم بأنّ أعماله السابقة كانت موافقة للوظيفة الواقعيّة وفرض الإتيان بها بقصد التقرّب فلا ينبغي التأمّل في عدم لزوم تداركها ؛ لأنّ التقليد لم يكن شرطا في صحّة العبادات بل طريقا إلى إحراز امتثال التكاليف المتعلّق بها ، وكذا إذا علم أنّها تكون مطابقة لفتوى المجتهد الذي تكون وظيفته في لزوم تداركها وعدمه الرجوع إليه فعلا ، فإنّه مع فتوى المجتهد الفعليّ بما ينطبق على أعماله السابقة لا موضوع لتداركها حتّى فيما إذا كانت بعض تلك الأعمال باطلة على فتوى المجتهد الذي كان على العاميّ الرجوع إليه في تلك الأعمال ، فإنّ فتوى المفتي تعتبر طريقا إلى التكليف والحكم الشرعيّ في الواقعة بنحو القضيّة الحقيقيّة من أوّل الشريعة ، وإذا سقطت فتوى المجتهد عن الاعتبار لموته أو غيره أو لم يكن معتبرا في حقّه لعدم تعلّمه منه وعدم الاستناد إليه في مقام العمل يكون الطريق إلى تلك القضية الحقيقيّة فتوى المجتهد الذي عليه الرجوع فعلا ؛ ولذا ذكرنا أنّ مقتضى القاعدة تدارك الأعمال السابقة على طبق فتوى من يعتبر فتواه فعلا حتى فيما إذا كان متعلّما من المجتهد السابق وكان مستندا إلى فتواه حين العمل ، وإنّما التزمنا بالإجزاء للعلم بأنّ الشارع لا يريد تدارك عباداته السابقة فيما إذا احتمل