.................................................................................................
______________________________________________________
حيث إنّ ما يبنى عليه عند عروض الشكّ والسهو من أحد الطرفين رجاء لدوران الأمر بين المحذورين ، بخلاف الوضوء فإنّه يتركه ويتيمّم كما هو وظيفته.
بقي في المقام أمر وهو أنّ المنقول عن الشيخ الأنصاري قدسسره أنّ من ترك تعلّم أحكام الشكّ والسهو في الصلاة يحكم عليه بالفسق ، وهذه الفتوى منه قدسسره لا يمكن أن تبتنى على حرمة التجرّي شرعا ، فإنّه قدسسره لم يلتزم لا بحرمة التجرّي ولا بقبحه الفعليّ ، وهو قدسسره يرى أنّ العدالة هي ملكة الاجتناب عن المحرّمات والإتيان بالواجبات ، ولو قيل بأنّ هذا التجرّي يكشف عن عدم ملكة الاجتناب والإتيان بالواجب ، فلوجود الواسطة بين عدم الملكة والفسق لا يحكم بكونه فاسقا ، وقد تقدّم أنّ العدالة ليست بمعنى ملكتهما ، بل هي استقامة الشخص على وظائفه الشرعيّة وعدم خروجه عنها ، وهذا الشخص لم يخرج بترك تعلّمه عن وظائفه الشرعيّة ، بل المفروض أنّه أتى بصلاته صحيحة.
والتعلّم لم يكن وجوبه نفسيّا بل كان وجوبه طريقيّا ، والغرض من موافقته الخروج عن عهدة التكاليف النفسيّة وعدم مخالفتها ، والظاهر أنّ حكمه بالفسق مبنيّ على ما تقدّم من بطلان الصلاة من تارك التعلّم لأحكام الشكّ والسهو حتّى ما إذا صلّى ولم يبتل فيها بالشكّ والسهو ، فيكون محكوما بالفسق.
ودعوى (١) أنّ الحكم بالفسق فيما إذا استلزم ترك التعلّم عدم تمكّنه من إحراز الامتثال بالإضافة إلى التكليف المنجّز في موطنه ، فإنّ عدم إحراز امتثاله خروج عن الوظيفة الدينيّة فيكون فاسقا ، لا يمكن المساعدة عليها ، فإنّ انطباق عنوان الفاسق
__________________
(١) التنقيح في شرح العروة ١ : ٢٥٤.