الصفحه ٣٢٩ : كلّ مسنّ في حبّنا وكلّ كثير القدم
في أمرنا ، فإنّهما كافوكما إن شاء الله تعالى» (٢) ورواية علي بن
سويد
الصفحه ٢٣٧ : بالحكم الواقعيّ بالفحص عن طريق الحكم الواقعيّ وإحراز التكليف
، وهذا الموضوع محقّق في حقّ المجتهد الذي
الصفحه ٤١٣ : الواقعة للعمل
به ، وإحراز التكليف وجودا وعدما في الواقعة التي يبتلي بها ، حيث إنّ وجوب طلب
العلم وتعلّم
الصفحه ٨٩ : والاصول العمليّة فيها تعارض ، مع أنّ تنافي مدلولي
الدليلين يعمّها ، وذكر في وجه الخروج بأنّه يختلف الموضوع
الصفحه ٦١ : لإثبات الحكم وإحرازه بإحراز الموضوع.
وعلى الجملة :
قاعدة اليد الجارية على المال الذي بيده مقتضاها كونه
الصفحه ٢٤١ : مع ساير الورثة في إرثها من العقار
الذي تركه زوجها.
وعلى الجملة ثبوت
منصب القضاء وإنهاء الخصومة ـ في
الصفحه ٣٠٠ :
لأجل
كون الرأي عند أهل العرف من أسباب العروض لا من مقومات المعروض ، إلّا أن الإنصاف
عدم كون
الصفحه ١٤٥ : إطلاق الكتاب أو عمومه حتّى لو كان بين الخبر الموافق
لهم والمخالف جمع عرفيّ ، كما ذكرنا ذلك فيما ذكر بعض
الصفحه ٧٩ : انقلاب النسبة مع أنه
لو كان الملاك ملاحظة النسبة بين الظهور الاستعمالي الذي هو مورد لأصالة التطابق
لكان
الصفحه ٣٥٨ : تكون من هذا القبيل ؛ لأن من يوجب القصر من المجتهدين والإفطار فصلاته
قصرا وظيفته عنده والآخر يقول إنّ
الصفحه ١٨٠ :
وفيه
: إن النسبة إنما هي بملاحظة الظهورات ، وتخصيص العام بمخصص منفصل ولو كان قطعيا
لا ينثلم به
الصفحه ٣٣٢ : مناف لكونه
مجتهدا وعادلا ، إلّا أن تصدّيه لمقام المرجعيّة والإفتاء
__________________
(١) وسائل
الصفحه ١٧٩ : بناء على أنّ المراد بالفاسق المرتكب للكبيرة ، فإنّ الظاهر تخصيص
العامّ بكلّ منهما ؛ لأنّه لا تنافي بين
الصفحه ١٨٨ :
نعم
لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه إلّا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص أو كان
بعيدا جدا ، لقدم
الصفحه ١٤١ :
والفقاهة ، فأرجع الإمام عليهالسلام المترافعين إلى النظر في مستند الحكمين والأخذ بالرواية
التي لها مزيّة