الصفحه ٣٨١ :
الروايات بما ورد في : أنّ القضاة أربعة وأنّ ثلاثة منهم في النار ، وواحد في
الجنة وهو رجل قضى بالحقّ وهو
الصفحه ١٦١ : (١) أنّه كلّما دار الأمر بين رفع اليد عن عموم العام الوضعيّ
والعموم الإطلاقيّ في خطابين يقدّم العموم
الصفحه ٣٤٤ : وبين
غيرها من الروايات يجمع بينهما إمّا بحمل الإطلاق على التقييد ، أو أنّ الوارد في
غيرها أيضا فرد آخر
الصفحه ٢٥٠ : لا بدّ من أن يكون دليله نفس الكتاب المجيد أو من السنة والأخبار
المعتبرة والنقل المتواتر الإجماليّ
الصفحه ٧ : يقال : إن وجه تقديم
قاعدتي التجاوز والفراغ بل وقاعدة اليد ما ورد في إجراء تلك القواعد في الروايات
في
الصفحه ١٧١ :
بعموماتهما
، والتزام نسخهما بها ولو قيل بجواز نسخهما بالرواية عنهم عليهمالسلام كما ترى ، فلا
الصفحه ٢٥٢ : وتمييز رواتها إلى عرفان الرواة ورجال الطبقات ، هذا
بناء على ما هو الصحيح من أنّ الأخبار المخرجة في كتب
الصفحه ٢١٩ :
في المقام أمر وهو ما قيل
من أنّ المرجّح لأحد المتعارضين في الخبر موافقة العموم الوضعيّ للكتاب ولا
الصفحه ٣٢٤ : في القضاء ولا من رواية مسعدة بن صدقة
المتقدّمة ، بل المعتبر في الامور التي يرجع فيها إلى أهل الخبرة
الصفحه ١٩٧ : الدالّ ، كما في الحكم بحرمة الكذب لأمكن المناقشة في التبعيض
ولما كان الخبر معتبرا إذا علم أنّ المخبر يروي
الصفحه ٢١٢ : في نقل الخبر والعمل بمفاده ومدلوله.
ولكن قد تقدّم أنّ
فرض الشهرة في كلا الخبرين فيها قرينة على
الصفحه ٤٢٨ : وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)(١) ، مضافا إلى دلالة بعض الروايات.
وربّما ينسب
الخلاف إلى ابن الجنيد وأنّه
الصفحه ١٦٦ :
الخاصّ بعد ذلك بالخبر الواحد المنقول عن النبي صلىاللهعليهوآله في آخر عمره الشريف ، فإنّه إن كان ناسخا
الصفحه ٥ :
تذنيب
: لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز حال الاشتغال بالعمل ، وقاعدة الفراغ بعد الفراغ
عنه ، وأصالة
الصفحه ١٥٣ :
[١] قد تقدّم أنّ
الصفات المشار إليها لم ترد في رواية معتبرة كونها مرجّحة لأحد المتعارضين من
الخبرين على