الصفحه ٩٤ : اعتبار اليقين بالحالة السابقة علما ببقائها أيضا من حيث العمل من غير أن
يلاحظ جهة كشف في مورده أصلا
الصفحه ٤٢٢ : الجملة ، ولا يكون التجويز لغوا إلّا أنّ
عمدة الدليل على جواز التقليد ما في الروايات من أخذ معالم الدين
الصفحه ١٠٩ : إطلاق المطلق
حجة مع التمكّن من الوصول إلى المخصّص للعامّ والمقيّد للإطلاق ، والأخذ بأحد
الخبرين وصول إلى
الصفحه ٤٠٥ : إثباتا أو نفيا.
والثانية : تعيين
وظيفة المترافعين في الواقعة.
وللقضاء في الجهة
الاولى موضوعيّة إلّا
الصفحه ٣٨٤ : يعلم الرجل
أنّه ظالم فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له إذا كان قد
علم أنّه ظالم
الصفحه ٣٣٨ : قد ذكرنا أنّ
ظاهر العدالة أنّها وصف للشخص بحسب أعماله وأفعاله وعدم الخروج فيها عن وظائفه
الشرعيّة سوا
الصفحه ٢٩٦ : ، وقد عرفت في باب الاستصحاب أن المدار في بقاء
الموضوع وعدمه هو العرف ، فلا يجدي بقاء النفس عقلا في صحة
الصفحه ١١٢ : ، كما هو
الحال في التبعيض في الخبر بحسب مدلوله في الاعتبار وعدمه.
ولكن لا يخفى ما
فيه ، فإنّ الإخبار
الصفحه ٨٧ : الموضوع لعلم الاصول الأدلّة الأربعة وبما أنّ البحث في
التعادل والتراجيح راجع إلى عوارض الحاكي عن السنة ولا
الصفحه ٢٤ : بالصحة وتمامية ذلك العمل
سواء دخل في غيره من العمل المترتب عليه أم لا.
ودعوى أن الغالب
من مضي الشي
الصفحه ١٥٩ :
فصل
قد
عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر وحمل الأوّل على الآخر فلا إشكال فيما إذا ظهر أنّ
أيّهما
الصفحه ٩٦ : صلىاللهعليهوآله : «لا ضرر ولا ضرار».
الثاني : أن يكون أحد الدليلين نافيا لموضوع الحكم المستفاد من
الدليل الآخر
الصفحه ١٧٤ : متعيّنا ، سواء كان خطاب العامّ
والمطلق واردا في الكتاب المجيد أو السنّة أو في الخبر الواحد.
نعم ، قد
الصفحه ٤٠٨ : بنفسه بعد كتابتها ، بدعوى أنّ المجتهد حين الكتابة
أو ملاحظتها عنايته بالمسألة وخصوصيّاتها أكثر ممّا أجاب
الصفحه ١٠ : العمل في
صحته المعبر عنها بقاعدة الفراغ يستفاد اعتبارها من بعض الروايات حيث إن الروايات
بعضها وإن كانت