الصفحه ٧٥ : أن الاستصحاب الجاري في ناحية حال اليد يخرجها عن موضوع
اعتبار قاعدة اليد فإن الموضوع لها اليد المشكوكة
الصفحه ٢١٤ : ، ضرورة أن استعماله في ترجيح أحد الخبرين
استعمال له في المسألة الشرعية الأصولية ، وخطره ليس بأقل من
الصفحه ٢٠ : يتوضأ أذكر» (٢) ووجه الاستظهار أن الحكم بعدم الاعتناء بالشك في صحة
الوضوء بعد تمامه والفراغ منه لكونه
الصفحه ٣٧ : بعض مواضع
الوضوء الواردة في الكتاب المجيد.
أضف إلى ذلك أن
التفرقة بين الشرط الوارد في الكتاب المجيد
الصفحه ٢٠٢ : .
______________________________________________________
في مورد تعارضهما
متساويان في التعبّد بالصدور ، بمعنى أنّ دليل الاعتبار للخبر سيّان بالإضافة إلى
كلّ
الصفحه ٤٢٣ : مشيرا إلى مائع أنّه خمر كإخبار ثقة بأنّه خمر.
وأمّا الموضوعات
المستنبطة العرفيّة أو اللغوية أو
الصفحه ١١٠ : وجوب التمام ،
وأنّ المسافة الملفقة من الذهاب والإياب سفر. وإذا ورد في خبر أنّه : إذا ذهب
أربعا ورجع
الصفحه ١٣٧ : .
______________________________________________________
نعم ، يمكن أن
يقال : إنّ مكاتبة محمد بن علي بن عيسى التي رواها ابن إدريس في آخر السرائر نقلا
عن كتاب
الصفحه ٤٤٤ : .............................. ٢١٣
الفرق
بين كون موافقة الكتاب مرجّحا أو مرجعا................................ ٢١٨
في
الخبر إذا
الصفحه ٢٠٩ : بعد موافقة الكتاب والسنة
مخالفة العامّة ، بمعنى أنّه لا عبرة بمخالفة العامّة مع كون الخبر الآخر موافقا
الصفحه ١٥٤ : فيها ، مع أن
الشهرة في الصدر الأول بين الرواة وأصحاب الأئمة عليهمالسلام موجبة لكون الرواية
مما يطمأن
الصفحه ٩ : غير معتبر في الحكومة ولذا يكون خطاب اعتبار البيّنة وخبر الثقة
حاكما على خطاب اعتبار الاستصحاب ولو لم
الصفحه ٣٦١ :
(مسألة
٣٦) فتوى المجتهد يعلم بأحد امور : الأوّل : أن يسمع منه شفاها ، الثاني : أن يخبر
بها عدلان
الصفحه ٢١٧ : .
______________________________________________________
الآخر.
نعم بناء على أنّ
هذه الطائفة كالطائفة الدالّة على عرض مطلق الخبر على كتاب الله فإن وافقه فهو
الصفحه ٢٣٤ :
______________________________________________________
مقتضى ما استفدناه
من الروايات المشار إليها سابقا ، وقلنا باستمرار سيرة المتشرعة على ذلك في الجملة
حتى من