الصفحه ١٤٩ :
التخيير ـ مجازفة.
ومنها
: أنه لو لم يجب ترجيح ذي المزية ، لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا
الصفحه ١٩٨ : باللاحجّة ، والصحيح أنّ اختلاف النسخ إن كان من مصنّفين ، كما إذا
روى الخبر الكليني قدسسره بنحو والشيخ أو
الصفحه ١١٣ : معارضته مع
الوجدانيّ كما هو الحال في معارضة الخبر مع ظهور الكتاب.
فتحصّل أنّ ما ذكر
من أنّ الجمع بين
الصفحه ٢٤٩ : نفسه ، بل المراجعة إلى تلك الكتب
ربّما يوجب تعيين ظهور الآية أو الخبر الموضوع للاعتبار بعد الفحص عن
الصفحه ٢٧٥ : الحكم والموضوع.
والحاصل أنّ
الأخبار المشار إليها لكثرتها وتعدّد أسانيدها توجب القطع
الصفحه ٤١٠ : ، وإن لم يكن له ظنّ بأحد الطرفين يبنى
على أحدهما ، وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان
الصفحه ٣٨٦ : العدل والبيّنة أن
يكون المخبر به أو المشهود نفس العدالة ، بل يكفي الخبر والشهادة بحسن الظاهر الذي
هو
الصفحه ١٤٣ : الروايتين المجمع عليها بين الرواة ومن
حيث النقل يوجب دخولها في السنة ، فلا يكون الخبر الشاذ المخالف له حجّة
الصفحه ٣٤٥ : للعدالة فتتّبع مع احتمال الإصابة
ولو لم يفد ظنّا.
وقد تقدّم اعتبار
البيّنة في الموضوعات وأنّه لا يبعد
الصفحه ٣٧٦ :
المساعدة على الدعوى المذكورة أنّ صدر الخبر مع قطع النظر عن ذيله وإن كان كما ذكر
إلّا أنّ الذيل وهو : «فليمض
الصفحه ١٣٣ :
غير دلالة لها على رعاية الترجيح كخبر الحسن بن الجهم عن الرضا عليهالسلام ورواه في الوسائل عن كتاب
الصفحه ٢٠٦ : أنّه مع تحقّق أحدهما في أحد الخبرين وتحقّق الآخر في
الخبر الآخر من ملاحظة حصول أحد المناطين وعدم حصوله
الصفحه ١٤٤ : تتحقق الشهرة في كلّ من الخبرين.
والمتحصّل ممّا
ذكرنا أنّ المستفاد من المقبولة أنّ الشهرة في الرواية
الصفحه ٦ : :
الأول
ـ للإجماع بعدم
الفرق بين موارد تلك القواعد وأنها معتبرة فيها سواء كان الاستصحاب مخالفا لها في
تلك
الصفحه ٢٠٧ : يوجب كون الخبر الآخر
أظهر ، فإنّه كما تقدّم أن الأظهريّة تحتاج إلى انس الأذهان بأنّه قرينة على
المراد