الصفحه ٢٦٤ : مرة ، من غير فرق بين تعلقه بالأحكام أو بمتعلقاتها ، ضرورة أن كيفية
اعتبارها فيهما على نهج واحد ، ولم
الصفحه ١٣٥ : ، أنّه لا يسع أحدا
تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء برأيه إلّا على ما أطلقه العالم بقوله
الصفحه ٢٩٤ : لتجرّدها لا زوال له ، إلّا أنّ
المعيار في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع بنظر العرف ، ولا بقاء للموضوع للرأي
الصفحه ٢٠٤ : أنّ جميع المرجّحات على حدّ سواء في كونها موجبة
للتعبّد بصدور ذي المزيّة ، وعليه إذا كان لأحد الخبرين
الصفحه ٥٢ : على الحكم في الإيقاعات.
والصحيح أنه لا
يمكن إثبات اعتبار أصالة الصحة بمعناها الثاني من الكتاب المجيد
الصفحه ١٥ : كما في فرض أن الكتاب الموجود خارجا ملك
لزيد والدرهم الموجود كذلك خارجا لعمرو ، ويكفي في حصول النقل
الصفحه ٢٢٩ :
الأصولي
باعتباره ويمنع عنها ، وهو غير ضائر بالاتفاق على صحة الاجتهاد بذاك المعنى ،
ضرورة أنه ربما
الصفحه ٣٤٩ : به ويحرز
عدم ابتلائه ولو مستقبلا فينتفي الموضوع لوجوب التعلّم ، والاستصحاب كما يجري في
أمر يكون نفس
الصفحه ١٥٦ : أنّها
ناظرة إلى علاج التحيّر ممن وصل إليه الخبران المتعارضان ، ولكن ناقش قدسسره في هذا الاستدلال بأنّ
الصفحه ٤٣٠ : صدقة ، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم».
ثمّ إنّه لا ينبغي
التأمّل في جواز تصدّي مالك المال
الصفحه ٤٠٧ : المجتهد عن
الفتوى الذي ينقله عنه مستقبلا أو لا يعدل عنه ، وأمّا إذا كان في البين اطمينان
بعدم عدوله عن
الصفحه ٥٥ : وقد لا يعلم
حاله من أنه يعلم الحكم أو الموضوع ولذلك يحتمل صحة عمله لاحتمال علمه بالحكم
والموضوع مع
الصفحه ١٢٦ : بالقدرة الشرعية.
والمتحصّل أنّ كلّ
مورد تكون فعليّة أحد التكليفين موجبة لعدم حصول الموضوع للتكليف الآخر
الصفحه ٤٣٧ :
[١] وأمّا في الشبهات الموضوعيّة فيجوز بعد أن قلّد مجتهده في حجيّتها ، مثلا :
إذا شكّ في أنّ عرق الجنب من
الصفحه ٢٩٧ : [١].
______________________________________________________
[١] بعد ما منع قدسسره من جريان الاستصحاب ـ في بقاء حجيّة الرأي والنظر بما ذكره
من أنّ الموضوع لحدوث