الصفحه ٣٩٤ : الفقيه بالمباشرة أو بالاستنابة ، فإنّ
المقدار المتيقّن من جواز التصرف الذي مقتضى القاعدة الأوّلية عدم
الصفحه ١٤ : من أن الشك في الصحة يرجع إلى الشك في وجود الصحيح بمفاد
كان التامة لا يمكن المساعدة عليه فإنه ليس
الصفحه ١٦٧ : على
الكتاب ، والمتسالم عليه بين الكلّ عدم اعتبار هذا الخبر ، وأما إذا اريد إثبات
الشريعة اللاحقة
الصفحه ٣١٥ : كما هو
المفروض يخرج العاميّ عن الموضوع الذي ذكر الميّت الحكم له ، فيكون فتوى الحيّ
حاكما على فتوى
الصفحه ٣٨٨ :
______________________________________________________
بإثبات الموضوع
لذلك الحكم فتدبّر.
[١] قد تقدّم أنّ
على العاميّ أن يحرز جواز التقليد ولا يجوز أن يستند
الصفحه ٢٣٣ : [١].
______________________________________________________
في جواز الرجوع
إلى المجتهد الانفتاحيّ والإشكال في الرجوع
وقد ظهر ممّا
تقدّم أنّ الاجتهاد بمعنى
الصفحه ١١٦ : والعصر بتحقّق الزوال ،
ويأتي أنّه لا بدّ من صرف قدرته على امتثال التكليف الذي ظرف امتثاله أسبق ، حيث
إنّ
الصفحه ١٢٥ : واضحا ، ضرورة عدم إمكان الالتزام
بحكمين في موضوع واحد من الأحكام ، إلّا أنه لا دليل نقلا ولا عقلا على
الصفحه ٢٣٩ :
قلت
: نعم ، إلّا أنه عالم بموارد قيام الحجة الشرعية على الأحكام ، فيكون من رجوع
الجاهل إلى العالم
الصفحه ٤٣٨ :
المجتهد الذي تعتبر فتاواه في الوقائع في حقّه علما بالواقع.
وهذا بخلاف
الشبهات الموضوعيّة الصرفة التي
الصفحه ٢٩٣ : [١].
______________________________________________________
اشتراط الحياة في
المفتي
[١] ذكر قدسسره أنّ المعروف بين أصحابنا اعتبار حياة المجتهد في جواز
تقليده فلا
الصفحه ٣١٢ : فتوى الحيّ بالإضافة إلى فتوى
الميّت في مسألة البقاء ، حيث إنّه لغو محض.
وأمّا إذا كان
الأمر بالعكس
الصفحه ١٥١ :
المتعارضين على تقديره استمراريّ أو بدويّ
[١] يقع الكلام في
المقام أنّ ما دلّ على التخيير بين الخبرين
الصفحه ٤٢٩ : في روايات منها صحيحة البزنطي عن الرضا عليهالسلام : «أنّ ما كان لله وللرسول يصل إلى الإمام
الصفحه ٨٠ : الاستصحاب مقدما على خطابات القرعة مع أن شمولها
لمورد يكون موجبا لارتفاع الموضوع للاستصحاب فيه كما هو الحال