الصفحه ٣٠ : تقدم أن قوله عليهالسلام في صحيحة
الصفحه ٣١ : ء العمل دون مقدمات الأجزاء كما في صحيحة زرارة
فلا يمكن المساعدة عليه فإن قوله عليهالسلام بأن الشك في
الصفحه ٣٥ :
.................................................................................................
______________________________________________________
القول
الصفحه ٣٨ : ء والغسل
قد تقدم ما فيه من عدم صحة الالتزام ؛ لأن الظاهر من قوله عليهالسلام : «إذا خرجت من شيء ودخلت في
الصفحه ٣٩ : ذلك يشير
قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : «فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك
بللا فامسح بها عليه
الصفحه ٥٢ :
اعتبار قاعدة اليد من قوله عليهالسلام : «لو لم يجز هذا لما قام
الصفحه ٥٣ : قول الوكيل في إحراز صحته فضلا عن إحرازها بأصالة الصحة
حيث لا منافاة بين مشروعية الوكالة في معامله
الصفحه ٥٩ : خمرا أو خلا فلا بأس بالأخذ بأصالة الصحة.
ولكن لا يخفى ما
في هذا القول فإن أصالة الصحة في المعاملات
الصفحه ٦٥ : الصحة
في الإيجاب والقبول لا تثبت تحقق القبض بلا فرق بين القول بأن القبض وصول المال
إلى يد المتهب أو
الصفحه ٧٢ : المدعي أو مورثه فإنهم ذكروا أن قول ذي
اليد بأن المال ملكه إذا انضم إليه اعترافه بأن المال انتقل إليه من
الصفحه ٧٦ : : إنه يعم المفروض قوله عليهالسلام في موثقة يونس بن يعقوب من استولى على شيء منه فهو له (٢) رواها في
الصفحه ٧٨ : اليد قوله عدم علمه بكون ما بيده ملكا له أم لا؟
فقد يقال بعدم اعتبارها مع اعتراف ذيها بعدم علمه بكونه له
الصفحه ٨٠ : بما ورد في
القرعة في مورد يحتاج إلى الجبر بعمل المعظم.
وأردف على ذلك
قوله : لا يقال : كيف يكون خطاب
الصفحه ٩٥ : «أنّي قلته اتّقاء الشر» يكون هذا الخطاب الثاني حاكما على الأوّل ،
ونظير ما ورد من قوله عليهالسلام في
الصفحه ٩٩ : تقدّم.
[١] (التصرف فيهما)
أي في كلا الدليلين عدل لما تقدّم من فرض التصرف في أحدهما ، وقوله قدسسره