الصفحه ٣٢٠ : يجوز الاستناد في عمله
إليهما ، بل له أن يختار أحدهما في التعلّم والاستناد في عمله إلى قوله ، وهذا
ظاهر
الصفحه ٣٢٥ : الثقات ، كما هو الحال في الإخبار بالأحكام
الكليّة بحكاية قول المعصوم عليهالسلام أو فتوى المجتهد الذي
الصفحه ٣٢٦ : بأمر حدسيّ لا حسّي ، بخلاف خبر زرارة
بقول الإمام عليهالسلام حيث إنّ ما يرويه من قول الإمام عليهالسلام
الصفحه ٣٣٨ : في دينه وغير أمين في قوله ، ويبقى في الموضوع من
هو مستقيم ومأمون في قوله ، واحتمال اعتبار الملكة يدفع
الصفحه ٣٦١ : ، الثالث : إخبار عدل واحد بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان
وان لم يكن عادلا ، الرابع : الوجدان
الصفحه ٣٦٣ : العالم.
[١] وذلك فإنّ
الاستناد في أعماله السابقة إلى قول من ليس له أهليّة الفتوى لا يكون استنادا فيها
الصفحه ٣٦٤ :
(مسألة
٣٨) إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن التعيين فإن أمكن الاحتياط بين
القولين فهو
الصفحه ٣٧٩ : للقضاء ولا
يحسب قوله قضاء ، وهذا بخلاف التصدّي للقضاء وإنشاء الحكم فإنه لا يجوز ؛ لما
تقدّم ، ويؤيّده ما
الصفحه ٣٨١ :
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)(١) وقوله : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ
الصفحه ٣٨٨ : في جواز تقليد مجتهد على قول
ذلك المجتهد بجواز التقليد ، وعليه فاللازم على تقدير علمه بجواز التقليد في
الصفحه ٤٠٩ : ذكر الماتن أنّه يعمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان
في البين من يتمكّن من تشخيص قول المشهور في حكم
الصفحه ١٦ :
الأخير ، ولكن هذا النحو من الإغناء يبتنى على القول بأن مضي نفس العمل من قبيل
مضي محل شرط ذلك العمل وأما
الصفحه ١٧ :
قاعدة الفراغ الاعتناء بالشك فيه ؛ لأن الشك في صحة الركعة أو الصلاة قبل الفراغ
منهما فيعمه قوله
الصفحه ١٩ : الشيء وموضعه
فتكون إرادة القاعدتين من مثل قوله عليهالسلام : «إنما الشك في شيء لم تمضه» من استعمال
الصفحه ٢٨ : في
الجزء الأخير مع الاشتغال بالتعقيب ؛ لأن قوله قدسسره في الحكم بتحقق الأذان بعد الدخول في الإقامة