الصفحه ٢٦ : داخلا
في حالة اخرى.
وبتعبير آخر قوله عليهالسلام «فإذا قمت من
الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حالة اخرى
الصفحه ٤٤ : للوضوء خصوصية كعدم جريان قاعدة التجاوز فيه ما دام لم يحصل الفراغ منه
فلا تنافي الأخذ بالعموم في مثل قوله
الصفحه ٥٠ :
الاحتمال فيما إذا احتمل كونه حلالا ويختص ذلك بما إذا كان غير أخا في الدين بل في
الإيمان ويدلّ على ذلك قوله
الصفحه ١٣٥ :
عليهالسلام : واعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله عزوجل فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردّوه ، وقوله
الصفحه ١٦٢ : ، وفي ناحية المطلق ببركة مقدّمات الإطلاق ، كما في الفرق بين قوله عليهالسلام : «كلّ قرض جرّ منفعة فهو
الصفحه ١٧٨ : من قوله : «فلو
رجّح جانبها أو اختير فيما لم يكن هناك ترجيح فلا مجال للعمل به أصلا بخلاف ما لو
رجح
الصفحه ١٧٩ : والخاصّ الأضيق متعارف ، فيكون تخصيص الأخصّ بالذكر للاهتمام به
نظير قوله عليهالسلام : «لا تصلّ خلف شارب
الصفحه ١٨٩ :
الأوّلين في مورد اجتماعهما بحاله بلا فرق بين القول بانقلاب النسبة أو القول
بعدمه ، فإن كان لأحد العامّين
الصفحه ٢٢٠ : عنهم عليهمالسلام كثيرا ، وإباء مثل :
ما خالف قول ربنا لم أقله ، أو زخرف أو باطل عن التخصيص ـ غير بعيدة
الصفحه ٢٢٧ : الحسن عليهالسلام قال : «سألته وقلت : من اعامل وعمّن آخذ وقول من أقبل؟
فقال : العمري ثقتي فما أدّى إليك
الصفحه ٢٤٤ : موارد الظنّ بها على تقدير ثبوتها واقعا.
نعم على القول
بأنّ اعتبار الأمارة اعتبارها علما بالواقع
الصفحه ٢٥١ : يفهمون من مثل قوله سبحانه (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)(١) وجوب الوضوء ومن مثل
الصفحه ٢٧٩ : ممّا
تقدّم استقلال العقل بعد اعتبار قول المفتي في حقّ العاميّ بأنّ المكلّف في
الوقائع التي يبتلى بها
الصفحه ٢٩٠ :
فتواهما ، أو يجب في الفرض الجمع بأحوط القولين في المسائل؟ بناء على ما ذكر من
التخيير بين المتساويين فمجرّد
الصفحه ٢٩١ :
وأما
الكبرى فلأن ملاك حجية قول الغير تعبدا ولو على نحو الطريقية ، لم يعلم أنه القرب
من الواقع