الصفحه ٣١٠ : [١].
______________________________________________________
القول ، ولكن لا
يبعد بأن يقال الدليل على اعتبار قول الأعلم في فرض المعارضة السيرة العقلائيّة ،
والعقلا
الصفحه ٤٢٠ : المطلوب فيها تحصيل العلم والمعرفة والاعتقاد والإيمان بها فلا
يكون التقليد فيها مشروعا ، بمعنى أن قول الغير
الصفحه ١٢ : عليها ؛ لأن قوله عليهالسلام «وكان حين انصرف
أقرب إلى الحق بعد ذلك» ظاهره عند الانصراف والفراغ وأنه
الصفحه ٦٧ : المؤجر آجرتك الدار كل
شهر بدرهم وقال المستأجر استأجرتها منك سنة بدينار ففي تقديم قول المستأجر نظر حيث
إن
الصفحه ٩٦ : تارة كما في المثال ، وإلى
عقد الحمل منه اخرى كما في قوله سبحانه : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ
الصفحه ٢٣٨ : منه.
فعلى
الأوّل : لا يكون قول
غيره حجّة في حقّ العاميّ ، ليكون مانعا من الرجوع إلى الحكم الذي
الصفحه ٢٤٢ : عدم القول بالفصل ، وهو وإن كان غير بعيد
، إلّا أنه ليس بمثابة يكون حجة على عدم الفصل ، إلّا أن يقال
الصفحه ٢٨٥ : بين التعيين والتخيير في الحجّة ، وأنّ الشكّ في
اعتبار قول غير الأعلم كاف في الحكم بعدم اعتباره في
الصفحه ٢٨٨ :
(اختر
للحكم بين الناس أفضل رعيّتك).
ثالثها
: إن قول الأفضل أقرب من غيره جزما ، فيجب الأخذ به
الصفحه ٣٠٥ : التكليف الواقعيّ إمّا
في الواقعة السابقة أو اللاحقة وإن لم نقل بالاحتياط بين القولين والاكتفاء
بالموافقة
الصفحه ٣٠٦ : بتركه والاحتياط بالأخذ بأحوط القولين.
[١] أقول : يقع الكلام تارة فيما إذا لم يعلم العاميّ اختلاف
الصفحه ٣١٥ : بالإضافة إلى العاميّ حجة تعيينية وتخييريّة وحيث إنّ
قول المجتهد الثاني ليس بحجّة يكون المتّبع قول الحيّ
الصفحه ٣٣٩ : ثلاث :
الاولى
: قوله عليهالسلام : أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج واليد
واللسان
الصفحه ٢٠ : في قاعدة الفراغ وإن كان بعض رواياتها قاصرة عن العموم ويكفي في العموم
قوله عليهالسلام في صحيحة محمد
الصفحه ٢٤ : الفراغ فلا مجال لدعواه ؛ لأن قوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة : «كلما شككت فيه مما قد
مضى