الصفحه ٣٢٣ : منهما ، والاجتهاد أو كون شخص أعلم من الامور الحدسيّة
لا الحسّية ، ولذا يعتبر فيهما قول أهل الخبرة.
وقد
الصفحه ٣٢٤ : قولهم إلّا مع
الاختلاف حيث يكون المتّبع قول من هو أكثر خبرة حتّى فيما إذا كان واحدا ، وعليه فلا يعتبر
الصفحه ٣٣٠ :
والرجوليّة
، والحرية ، على قول
الصفحه ٣٣١ : ما ذكره قدسسره من اعتبار الحريّة على قول فليس في البين ما يعتمد عليه في
اعتبارها في المفتي وأن لا
الصفحه ٣٣٢ : » (١) فمضافا إلى أنّه في القضاء وفصل الخصومة ، ونفوذ قضائه لا
يلازم جواز الرجوع إليه في الفتوى ، أنّ قوله
الصفحه ٣٣٥ : التكلّم في
الاحتمالين بل القولين ينبغي التنبيه لأمر ، وهو أنّ تعويد الإنسان نفسه بترك
الحرام والإتيان
الصفحه ٣٤٠ : الفقرة الاولى ينافيه قوله
عليهالسلام في الفقرة الثالثة : «ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته»
حيث إنّ
الصفحه ٣٥٥ : القول فيما لم يعلم ولو إجمالا اختلافهما في المسائل
التي يبتلي بها المكلف صحيح لا غبار فيه ، وأمّا في
الصفحه ٣٥٦ : الاعتبار ، فلا وجه لما يقال
في وجه الاحتياط بين القولين بأنّه لا اعتبار بفتوى الآخرين ؛ لأنّ المفروض أنّهما
الصفحه ٣٥٧ : الجزء أو القيد ركنا بحيث لا يعذر فيه الجاهل بأن يبطل عمله بالإخلال به على
قولي المجتهدين ، فمع الإخلال
الصفحه ٣٦٥ : الحجّة على نفي التكليف.
هذا كلّه فيما إذا
أمكن الاحتياط بالعمل بالفتويين أو الأخذ بأحوط القولين ، وأمّا
الصفحه ٣٧٥ : فإنّ قوله عليهالسلام : «من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه» (٢) وإن قيل بظهوره في القاعدة حيث إنّ
الصفحه ٣٧٦ : بذهنه القاصر ، ويدخل في قوله
سبحانه : (آللهُ أَذِنَ لَكُمْ
أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ)(٢) حيث إنّه
الصفحه ٣٨٢ : الحديث ، وقوله عليهالسلام فيها : «ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في
حلالنا وحرامنا وعرف
الصفحه ٣٨٤ : أبي الحسن الماضي عليهالسلام وقرأته بخطّه : سأله ما تفسير قوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ