الصفحه ٤٣٣ : يكون للمؤمن تكليف بالإضافة إلى الخمس أو السهم
المبارك كصحيحة أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر
الصفحه ٢١ : محمد بن مسلم المروية في آخر السرائر حيث ورد فيها «وكان حين انصرف
أقرب إلى الحق منه بعد ذلك» (١) وأما
الصفحه ٨٢ : .
وأما المجهول
الواقعي الذي لا يعلم واقعه بوجه ولم يكن المطلوب فيه إحراز التعذير والتنجيز
فيرجع فيه إلى
الصفحه ٣٣٠ : معتبرة أبي
خديجة سالم بن مكرم الجمال قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهالسلام : «إيّاكم أن
الصفحه ١٤٩ :
: دعوى الإجماع على الأخذ بأقوى الدليلين.
وفيه
أن دعوى الإجماع ـ مع مصير مثل الكليني إلى التخيير ، وهو
الصفحه ٣٢٩ : ، والمجنون والفاسق بل العادل الذي له سابقة فسق ظاهر
عند الناس لا يصلح لهذا المنصب.
ويعتبر فيمن يرجع
إلى
الصفحه ٤٣١ : ولو قبل الإخراج ـ كما يدلّ على ذلك
صحيحة محمد بن خالد البرقي قال : «كتبت إلى أبي جعفر الثاني
الصفحه ١٦ : يأتي ، أقول : قد تقدم ثبوت العموم
بالإضافة إلى قاعدة الفراغ ولا بد من التكلم في أن عموم قاعدة الفراغ
الصفحه ٢٠ : تمض بالإضافة إلى الأجزاء اللاحقة.
وبتعبير آخر : لا
يمكن إحراز نفس الوضوء بمفاد قاعدة التجاوز
الصفحه ٢٦٩ : في مثل هذه الموارد مع مسلك التخطئة ، وربّما يشير إلى الإجزاء
التعبير بنسخ الحديث فيما إذا قام خبر
الصفحه ٣٤٤ : من حسن الظاهر ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : «لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل
الصفحه ٤٠٩ :
أمكن
تأخير الواقعة إلى السؤال [١] يجب ذلك ، وإلّا فإن أمكن الاحتياط تعيّن ، وإن لم
يمكن يجوز
الصفحه ٢٩ : بسائر
الأجزاء وأن لا يقع إلى تمام ذلك الجزء ما يعد مانعا من ذلك العمل كما تقدم ذلك في
ركعات الصلاة أيضا
الصفحه ٢٦١ : [١].
______________________________________________________
اضمحلال الاجتهاد
السابق
[١] إذا اضمحلّ
الاجتهاد السابق بتبدّل نظر المجتهد إلى نظر آخر أو زال نظره الأوّل
الصفحه ٢٨٣ : إلى الأفضل [١].
______________________________________________________
في لزوم تقليد
الأعلم مع