الصفحه ٤١ : ، غاية الأمر أنه لا تعيين له ولا تمييز فالإخلال إنما يكون به ، واحتمال
اعتباره أيضا في غاية الضعف ، لعدم
الصفحه ١٠١ :
أفراده [١]. من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص ، فلا بد في اعتباره من شمول أدلة
اعتباره له ، بعمومها أو
الصفحه ١٦٣ : تعرض الماتن له أولا ، وذكر في تقريره أن الأخبار التي
بأيدينا على طائفتين.
إحداهما : من
المثبتات
الصفحه ٤٠٣ :
الموضوع أم لا ، كما إذا علم المكلف بأن إحدى العينين في يده غصب فلا يجوز له
التصرف فيها ، وإذا كان لأحدهما
الصفحه ٦ :
والتسليم
له اعتقادا وانقيادا؟ كما هو اللازم في الأصول الدينية والأمور الاعتقادية ، بحيث
كان له
الصفحه ٣١ : من مثل
قوله عليهالسلام في صحيحة عبد الله بن سنان : «كلّ شيء يكون فيه حلال وحرام
فهو لك حلال ابدا
الصفحه ٧٨ :
بعدم
الردع عنها ، لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى في مقام الإفادة لمرامه من كلامه ، كما
هو واضح
الصفحه ٣٦٩ : جعل الظاهري في أطرافه ، وإن كان فعليا من غير هذه الجهة ، فافهم.
ثم
إن الظاهر أنه لو فرض أن المعلوم
الصفحه ٤٣٠ : ء التكليف الواقعي بلا امتثال ، وحديث الرفع لا يجري إلّا فيما كان المجهول
بنفسه حكما شرعيا أو كان له أثر شرعي
الصفحه ١٤٨ :
بسبب
كثرة من أفشاه وبيّنه ، لئلا يكون للناس على الله حجة ، بل كان له عليهم الحجة
البالغة.
ومنها
الصفحه ٣٢٥ : ، وأما
بالإضافة إلى الحكم الشرعي المولوي الطريقي فإن شأنه تنجيز الثواب في موارد
الترخيص الظاهري
الصفحه ٤٢٦ : وجه
______________________________________________________
علة له.
ثم ذكر أن الصحيح
في الجواب
الصفحه ٢٤٧ : مجيء النبي من
الله عزوجل ، والمدّعى في المستقلّات العقلية ثبوت استحقاق العقاب ،
ولذا ذكر المحقق القمي
الصفحه ١٠٥ : هناك ملازمة.
هذا
لكن الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب غالبا مبنية على حدس الناقل أو اعتقاد
الصفحه ٣٣٣ : البلوغ وكونه هو الداعي له إلى الإتيان ، إلّا أن معنى الداعي أنه
لو لم يكن بلوغ الثواب عليه لم يعمل ، وإذا