الصفحه ٧٥ : وجواز الإخبار بعدم إنشاء الاعتبار
غير مهم في المقام ، وأن يكون إحراز الموضوع له بالاستصحاب.
والآخر
الصفحه ٩٣ :
حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ)(٢) فإنّ قوله سبحانه (فَإِذا تَطَهَّرْنَ) يعيّن الغاية في الأمر باعتزالهن وعدم
الصفحه ١٩١ : المجهولة
حكمها مع العلم الإجمالي بثبوت التكاليف فيها مع لزوم اختلال النظام مما لا كلام
فيه ، وأما إذا كان
الصفحه ٢١٣ :
ومن
هنا ظهر حال القوة ، ولعل نظر من رجح بها إلى هذا الفرض ، وكان منع شيخنا العلامة
ـ أعلى الله
الصفحه ٢٣٧ : في
الصحيح : «كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد
وسّع الله عليكم
الصفحه ٢٩٩ : عليهالسلام في خطبته على ما في مرسلة الفقيه : «والمعاصي
حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها» (١) ومن الظاهر
الصفحه ٣٠٦ :
إن
قلت : إنما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له بمقدار المعلوم بالإجمال ذلك إذا
كان قضية قيام
الصفحه ٣١٤ : ناحية جعل عدم الحرمة له بعد ذبحه وتذكيته ، ودعوى أن هذا الاستصحاب
معارض بالاستصحاب في عدم جعل الحلية
الصفحه ٣٢٤ : بأن قصد التقرب لا ينحصر على ذلك ، بل المعتبر فيه انتساب
الإتيان واضافته إلى الله سبحانه بنحو كما هو
الصفحه ٣٢٨ :
حينئذ
، لعدم التمكن من قصد القربة المعتبر فيها ، وقد عرفت أنه فاسد ، وإنما اعتبر قصد
القربة فيها
الصفحه ٣٥٠ : شيء لك حلال حتى
تعرف أنه حرام) له ، ولا مانع عنه عقلا ولا نقلا
الصفحه ٤٩ : ، وبدونه لا فائدة في إثباته ، كما هو واضح.
وقد
انقدح بذلك ما في دعوى شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ من
الصفحه ٩٢ : إلى المشهور تواترها ، لكنه مما لا أصل له ، وإنما الثابت جواز القراءة
بها ، ولا ملازمة بينهما ، كما لا
الصفحه ١٠٢ :
______________________________________________________
آثار حسيّة بحيث
يكون حس تلك الآثار يعد حسّا له ، كإحراز عدالة شخص بالممارسة معه مدة بحيث يطّلع
فيها
الصفحه ١٥٣ : بالله سبحانه والتصديق بكلّ مخبر
في خبره ولو كان فاسقا وكاذبا لا يجتمعان كما هو المفروض في مورد نزول