الصفحه ٤٤٢ :
الأصل الطولي النافي في بعض أطراف العلم إذا اختص خطابه بذلك البعض.. ٣٦٤
تنجيز
العلم الاجمالي له مرتبتان
الصفحه ٢١٥ : ، وكما لا حكومة معه
للعقل لا حكومة له معه ، وكما لا يصح بلحاظ حكمه الإشكال فيه ، لا يصح الإشكال فيه
الصفحه ٢٧٢ : فيه فقد النص
فيه أو إجماله أو تعارضه على ما تقدم ، وعلى ذلك فروايات الحل التي ورد فيها فرض
الحلال
الصفحه ٨ : وملتزما به ومعتقدا ومنقادا له ، وإن كان ذلك يوجب تنقيصه وانحطاط
درجته لدى سيده ، لعدم اتصافه بما يليق أن
الصفحه ١٦ :
وإما
في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية ، لأنها لا تفيد إلّا الظن ، كما
هو صريح الشيخ
الصفحه ٢٧٨ : في مورد لحصول الموضوع فيه كحصول الموضوع للحكم الواقعي فلا يتعدى
إلى ما لا موضوع له فيه ، فإن الفصل
الصفحه ٣٦٦ : خطاب الأصل
الطولي شموله للطرف المختص به بلا محذور ، نعم إذا كان الأصل الطولي في أحد
الطرفين مثبتا وفي
الصفحه ٤٠٤ : ، ولزوم الاحتياط في المال
المشتبه من قوله عليهالسلام على المروي «لا يحل مال إلّا من وجه أحله الله
الصفحه ٢٩ :
.................................................................................................
______________________________________________________
في
الصفحه ٢١ :
، نظير ما إذا كان درهم في يد شخصين لا يعلم أنه لأيّ منهما أو كان مال لم يكن له
يد وادعاه اثنان حيث يحكم
الصفحه ٦٨ : الموضوع كما في شرط العلم بالقانون المجعول ، فإنّه لا يمكن
أخذه في ناحية الموضوع له لكون الإطلاق بالإضافة
الصفحه ٣١٢ : إلى القبلة وكون الذابح مسلما ذاكرا اسم الله عليه ، بل يحكم بالطهارة ،
وإذا حكم بحلية أكل لحمه وشحمه
الصفحه ٣٩٤ : الإطلاق بدونه ، لا فيما شك في اعتباره في
صحته ، تأمل لعلك تعرف إن شاء الله تعالى.
الثالث
: إنه قد عرفت
الصفحه ٤١١ : الاصول النافية في أطراف العلم الإجمالي بالتكليف أو حصول الموضوع له
بينها لما ذكرنا من أن العلم الإجمالي
الصفحه ٩ : علم إجمالا بوجوب شيء أو حرمته ، للتمكن من
الالتزام بما هو الثابت واقعا ، والانقياد له والاعتقاد به بما