الصفحه ٢٥٩ : فيما إذا كان الفعل موضوعا لحكم يكون في ثبوته له
ثقل فلا يترتب ذلك الحكم على ارتكابه إذا كان ارتكابه
الصفحه ١٥ : النسبة ، بل تشهد بكذبها
، وأنها إنما تكون إما في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شيء وحكم الشرع
الصفحه ١٤١ : : أن
الإنذار واجب لما تقدم وذكر التحذر غاية له ، ومن الظاهر أن وجوب ذي الغاية التي
تقبل التكليف ترشحي
الصفحه ٢٢ : ... فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنّما قطعت له به
قطعة من النار» (١) فيمكن الجواب بأنّ للمالك الأصلي
الصفحه ٢٧ :
بين
الشبهات أصلا ، فما به التفصي عن المحذور فيهما كان به التفصي عنه في القطع به في
الأطراف
الصفحه ٣٨٩ : ثبوت الحكم ثبوتا ، لاحتمال عدم الملاك له فيها ،
مع أن ثبوت الحكم وجعله في مورد عدم ملاكه فيه قبيح على
الصفحه ٣٠ : له بأنّ بعض
ما ارتكبه كان مخالفة للتكليف واقعا لا يمكن المساعدة عليها ، فإنّ الارتكاب مع
عدم وصول
الصفحه ٦٦ : الواقعي الذي له إطلاق ذاتي في ظرف الجهل به يكون على تقديره واقعا واصلا
بالأمر بالاحتياط في الواقعة ، ومع
الصفحه ٣٩٢ : لم يكن للمعلوم بالإجمال أي أثر فيه أصلا فيجري في المقدور
الاصول النافية بلا معارض ، بخلاف ما كان له
الصفحه ٢٣٦ : ومع عدم ملاحظتها إما أن يكون فيها
علم إجمالي بالتكليف أو بالوضع الملازم له أم لا ، فالثاني مورد البرا
الصفحه ٩٩ : اعتباره ، لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات
موجبا له على نحو الحكمة لا العلة.
لا
يقال
الصفحه ٣٥٦ : يقع التزاحم
بينهما في مقام إحراز الموافقة القطعية فيهما ، وما ذكر في ناحية تقديم الأهم أو
محتمل
الصفحه ٣٩٠ : مورد الاحتياط كما إذا شك في تمكنه من تجهيز الميت
فإنه لا يجوز له تركه أخذا بالأصل النافي ، فإنه يقال
الصفحه ٣٩٩ : المردد بين الوجوب والحرمة مع وحدة المتعلق لا أثر له ولا
يترتب عليه الانبعاث حتى ينافي الحكم الظاهري في
الصفحه ٤٠٢ : له ، أو كان في البين ما يحرز به تمام الموضوع ، وأما إذا كان جزء الموضوع
أو قيده فقط فلا يكون العلم