الصفحه ٤٠٧ : الثوب في إناء ثالث يجب الاجتناب عن
الإناء الثالث ؛ لأنّ أصالة الطهارة والحلية فيها تسقطان بالمعارضة مع
الصفحه ٨٢ : قبل الفحص والسؤال عن القرينة المحتملة التي كانت عند
أهل بيت العصمة والطهارة والأخبار المأثورة عنهم
الصفحه ٨٥ : خالية عن التكليف من الأول فيرجع فيها إلى أصالة الطهارة أو
الحلية أو غيرها من الاصول النافية.
ولكن لا
الصفحه ٢٠٧ : اجمالي بإصابة النجاسة في القسمين بأن يحتمل طهارة كلّ الآنية
بحسب الواقع ، وفي هذا الفرض يرجع في كل من
الصفحه ٢٠٨ : .
______________________________________________________
أصالة الطهارة
والحلية ، ولا اعتبار بالظن ما لم يصل إلى حد الاطمينان ، وهذا لا كلام فيه ،
الصورة الثانية
الصفحه ٢٣٥ : الظفر بدليل ، مما دل عليه حكم
العقل أو عموم النقل ، والمهم منها أربعة ، فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه
الصفحه ٢٩٠ : يبدل
الحكم الثابت لموضوع بالحكم الثابت مثله لموضوع آخر ، كما في جريان الاستصحاب في طهارة
الماء مع كون
الصفحه ٣١١ : ، والأصل الجاري في العدم الأزلي يختص بالثاني فيرجع
إلى أصالة الطهارة والحل في المذبوح بسائر الشرائط ، وفيه
الصفحه ٣١٨ : قاسم الصيقل حيث ورد فيها «فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس» (١) والمراد بنفي البأس الطهارة ، والمفهوم
الصفحه ٣٣٨ : ء الاستحباب من قصد التقرب فلا مجال للتأمل في
كونه طهارة من الحدث بالأصغر ، والحمد لله رب العالمين.
الصفحه ٣٧٠ :
النجاسة فيه توجب عدم جواز استعماله في رفع الحدث والخبث ، وفي مثل ذلك تسقط أصالة
الطهارة في كل من ناحية
الصفحه ٣٨١ : ما تقدم سابقا
، وأما أصالة الطهارة لظاهر شفتيه فلا أثر لها حتى تقع المعارضة بينها وبين أصالة
حلية
الصفحه ٣٨٨ : النافية
كالاستصحاب في عدم الموضوع وعدم التكليف في الأطراف متعارضة ، وكذلك أصالة الطهارة
والحلية ، إلّا أن
الصفحه ٣٩٤ : بمعارضة أصالة الحلية فيه بأصالة الطهارة في
ناحية التراب.
العلم الإجمالي في
أطرافه غير المحصورة
الصفحه ٤٠١ : أمثال ذلك
لا لكون الشبهة غير محصورة ، بل لأنه مع عدم العلم بحرمة المأخوذ بعينه تجري فيه
أصالة الطهارة أو