الصفحه ١٨٥ : بالعلم الإجمالي بثبوت التكاليف في موارد الأخبار المأثورة في الكتب
المعروفة عند الإمامية ، حيث يحتمل
الصفحه ٣٩٢ : الثوب الغصبي
فإنه تجري أصالة الطهارة في الماء ، ولا يعارضها أصالة الطهارة في الثوب ، فإن
الثوب المزبور
الصفحه ٤٠٨ : الشيخ قدسسره بأن الساقط في الملاقى (بالفتح) وطرفه الآخر هو أصالة
الطهارة لكون أصالة الطهارة فيه حاكما
الصفحه ٢٣٦ : ، بل يمكن
الالتزام بوقوع مثل ذلك كما في قاعدة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية ، حيث لا
فرق في مفاد
الصفحه ٢٣٧ : ثبوت بعضها
وتعيين مجاريها وتوضيح مفادها محل الكلام على ما يأتي.
الثاني : أن قاعدة الطهارة تختص بموارد
الصفحه ٣١٢ : إلى القبلة وكون الذابح مسلما ذاكرا اسم الله عليه ، بل يحكم بالطهارة ،
وإذا حكم بحلية أكل لحمه وشحمه
الصفحه ٤١٠ : الإجمالي
بالنجاسة تسقط أصالة الطهارة في كل من الملاقي (بالكسر) أو الشيء الآخر بالمعارضة
، وبعد دخول الملاقى
الصفحه ٣٦٥ : المضافة إلى الأشياء ،
ودعوى أن أصالة الحلية في ناحية الماء يعارضها أصالة الطهارة في ناحية الثوب لم
يعلم
الصفحه ٣٩٣ : مع انحصار طهور المكلف بهما ، فهل يمكن الالتزام بجريان أصالة
الطهارة في الماء ؛ لأنّ وقوع النجاسة في
الصفحه ٣٣ : الطهارة والآخر معلوم نجاسته ثم علم إما بطهارة الأول أو
تنجس الثاني بوقوع نجاسة في الثاني أو وقوع المطر في
الصفحه ٣٨٠ : الخل أو الباقي
من الماء.
ولا يخفى أيضا أن
أصالة الطهارة في ناحية الخل في الفرض تسقط بالمعارضة مع
الصفحه ٧٤ : ءة بعد الفحص في وجوبه فلا يمنع
ذلك عن جريان الاستصحاب في ناحية عدم جعله ، كما أنّ جريان أصالة الطهارة في
الصفحه ٣٠٥ : المطابقية ، وبما أن الإناء الذي ليس لزيد إما
معلوم الطهارة أو محتمل نجاسته أيضا ، تجرى أصالة الطهارة أو
الصفحه ٣١٧ : الحيوان التي بها يؤثر فيه الطهارة وحدها أو مع الحلية ، ومع الشك في
تلك الخصوصية فالأصل عدم تحقق التذكية
الصفحه ٣٦٢ : بنجاسة أحد
الإناءين أو الثوبين واحتمل نجاسة الآخر أيضا ، فلا مانع عن إجراء أصالة الطهارة
في الإناء بعنوان