الصفحه ٣٨٨ : صح التكليف بما هو خارج عن الابتلاء بالمعنى المتقدم في كلام
النائيني قدسسره ، بل وغيره مما يكون
الصفحه ٣٩٢ : العلم الإجمالي كذلك العجز الشرعي في بعض
أطرافه يمنع عن تنجيزه ، كما إذا علم بإصابة النجاسة في الماء أو
الصفحه ٤٢٣ :
المأمور
به والمنهي عنه ، وكون الواجبات الشرعية ألطافا في الواجبات العقلية ، وقد مرّ
اعتبار موافقة
الصفحه ٥٦ : بقاء
المفسدة في الأول والمصلحة في الثاني مع فرض المصلحة السلوكية التي هي بالفعل في
الأول والترك في
الصفحه ٢٠٣ :
اختصاص
المقدمات بالفروع ، لعدم انسداد باب العلم في الأصول ، وعدم إلجاء في التنزل إلى
الظن فيها
الصفحه ٢٣٦ : عموم النقل فيها إلى مزيد بحث وبيان ومئونة حجة وبرهان ، هذا مع جريانها في
كل الأبواب ، واختصاص تلك
الصفحه ٢٣٩ : معتبرة عند
عدم الظفر بالدليل على الحكم أو التكليف الواقعي ، وفي تلك القواعد لتقيّد الموضوع
فيها بقيد لا
الصفحه ٢٥٤ : ومن تبعه ،
وإما عبارة عن الترخيص الظاهري في الارتكاب في الشبهات التحريمية والترك في
الشبهات الوجوبية
الصفحه ٣١٩ :
الثاني
: أنه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا
الصفحه ٣٧٥ : كفوته ممن
يكون قادرا عليه ويترك الفعل اختيارا ، وفي هذا الفرض يجب على المكلف التحفظ على
القدرة عليه في
الصفحه ٣٧ :
وأما
في العباديّات فكذلك فيما لا يحتاج إلى التكرار
الصفحه ٥٥ : على خلاف
الواقع من الجهات المحسنة والمقبّحة فلا يكون في البين تفويت مصلحة أو إلقاء في
المفسدة ، وإنّما
الصفحه ٩٩ : : على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة.
فإنه
يقال : مع هذا لا تكاد تخفى الفائدة في المراجعة إليها
الصفحه ١٧٩ :
هذا
مع منع كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه ، بل إنما
هي تابعة لمصالح
الصفحه ١٨٥ : في ثبوت
التكاليف في كثير من الوقائع والعلم الإجمالي بثبوتها حاصل إلّا أنه قد تقدم
انحلال هذا العلم