الصفحه ٢١ : (١) ـ بتوقّف الاجتهاد
الواجب كفاية عليه. (٢)
ويقدح
في كلّيّة كبراه ، المعارف الخمس. اللهمّ ؛ الّا ان يضمر في
الصفحه ٢٣ : ، الخمسة كلّها. فينبغي ان تقرأ بالرفع عطفا على البعض
المستفاد من حرف التبعيض على قياس ما قالوه في قوله
الصفحه ٥٥ : الرابع.
ينتج : قدماء المنطقيّين جعلوا ضروب الرابع ، خمسة (٢) ؛ لابتغاء انتاج الثلاثة الاخرى على انعكاس
الصفحه ٦٤ : .
______________________________________________________
دلالة
اللفظ : اصطلاحات
المتداولة في تقسيم الدلالات خمسة :
الاوّل :
المشهور الّذى عليه الاكثر ؛ وهو
الصفحه ٧٤ : . والمجاز : في غيره ؛ لعلاقة. ولا شيء منهما قبله.
وحصرت
في خمسة وعشرين. وتكفي عن نقله.
وقد
يعرف بالسلب
الصفحه ٧٦ : ، ولا مجاز ؛
لعدم صدق احدهما عليه (١٢).
وحصرت
في خمسة وعشرين : الحصر في هذا العدد للقدماء. وهذا تفصيله
الصفحه ٧٨ : منه ؛ كردّ «الحاجبيّ» (٢) و «الآمديّ» (٣) الى خمسة (٤) ، وردّ غيرهما الى اثنين.
وقد
يعرف بالسلب
الصفحه ٩٢ :
فصل
[في المشتقّ]
المشتقّ
: فرع وافق باصول حروفه.
وانواعه
خمسة عشر.
ولا
يلزم بقاء المعنى
الصفحه ٩٣ : .
انواعه
خمسة عشر : اذ ، لا بدّ
فيه من تغيير لفظيّ ؛ امّا بزيادة ، او نقص بحرف ، او حركة. والحاصل ، في كلّ
الصفحه ١٥٤ : وجوب مقدّمة الواجب فروع كثيرة : ك : غسل
جزء من الرأس في غسل الوجه في الوضوء ؛ وقضاء من فاته احدى الخمس
الصفحه ١٩١ : .
تواطؤهم : على الكذب عادة.
وحصر
اقلّهم في عدد : والاقوال المشهورة في ذلك ستّة :
فقيل : خمسة.
وقيل
الصفحه ٢١٦ :
(٣) : ان رفع متّفقا عليه ؛ ك : ردّ البكر
مجّانا ، والّا ، ك : الفسخ ببعض الخمسة
الصفحه ٢٢٨ : صلىاللهعليهوآله (٥) : «نزلت هذه الآية
في خمسة : فيّ ، وفي عليّ ، وحسن ، وحسين ، وفاطمة ؛ (إِنَّما يُرِيدُ
اللهُ
الصفحه ٢٦٧ : ؛ فالمذاهب خمسة عشر.
بمطلقها
عليه : اي : بمطلق
الصيغة من دون ضمّ قرينة.
بلا
نكير : اي : من غير
ان ينكر
الصفحه ٢٨٠ :
لنا
: خروجهما ؛ كما مرّ : في الوحدة والتكرار.
والعصيان : هذا اوّل الدلائل الخمسة لاهل الفور