الصفحه ٣٩٣ : (٢).
______________________________________________________
مفهوم
الشرط : ممّا يتفرّع
على ذلك ، قوله صلىاللهعليهوآله : «اذا بلغ الماء قلّتين ، لم يحمل خبثا
الصفحه ٢٨٠ : : اي : على النهي.
باطل
: هذا جواب عن
استدلال القائلين بالفور ؛ وتقريره من وجهين :
الاوّل : انّ
كلّ
الصفحه ١٨٨ :
الْأَذَلَّ)(١) ؛ فلمّا جاءوا الى رسول الله صلىاللهعليهوآله ، حلفوا : انّهم ما قالوا هذا الكلام
الصفحه ٣٥٩ : واحد ، وواحد ، وواحد ...» وهكذا الى عشر مرّات ، او قال : «الّا
دانقا ودانقا ، ودانقا ...» الى ستّ مرّات
الصفحه ٢٩٩ : الفعل ؛ بل ، لا بدّ من الشعور به ، والاطّلاع على التحريم.
امّا انّه لا بدّ من امر وجوديّ ـ وهو : كفّ
الصفحه ٢٧٢ : عن تركه ، مسلّم ؛ لكنّه بحسب الامر.
والامتثال
بالمرّة ، لا يوجب ظهوره فيها.
والمعلّق
على علّة
الصفحه ٣٩٧ : العامّة (٢).
لنا
: انّ المتبادر من نحو : «صوموا الى الليل» ، بيان آخر وجوبه.
قالوا
ما مرّ في الصفة
الصفحه ٢٦٦ :
وقد يعتذر لهما
ب : انّ تعلّق صيغة الامر به ، لا يوجب كونه مأمورا به حقيقة ؛ وفيه ما فيه.
وعرّفه
الصفحه ٣٨٣ :
المطلب الرابع :
في المجمل والمبيّن.
المجمل
: ما دلالته غير واضحة. وهو امّا فعل ، او لفظ
الصفحه ٣٦٢ : الحكم الى المستثنى منه بعد اخراج
المستثنى ، فلم يقع الاسناد الّا الى السبعة ؛ وليس في الكلام حكمان
الصفحه ٢٦٩ : ب : انّ المندوب ، مأمور به (٦) ؛ وقد اشرنا اليه فيما مرّ (٧).
والردّ
الى الاستطاعة : جواب عن استدلال اهل
الصفحه ٢٢٢ : ،
والسلب في الباقي. فاذا اختلف اهل العصر ، على قولين من هذه الاحتمالات الثلاثة ـ
بان يقول بعضهم بالايجاب
الصفحه ٨١ :
به حقيقة الحال. وامّا هاهنا ، فقد جرينا على مذاق «العضديّ».
وللشارع
محلّ كلام : فيمكن ان
يكون
الصفحه ٢٧٧ :
فصل
[في الفور والتراخي]
الامر
لطلب نفس (١) الفعل ، من غير دلالة على فور او تراخ.
وعليه
الصفحه ٥٠ : يجوز ان
يكون اعمّ. وفي الموجّهات ، فان الخاصّتين منها ينعكس الى العرفيّة الخاصّة.
مع
بقائهما : اي