بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الطّلاق
مدنيّة
وآياتها اثنتا عشرة
(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يا أَيُّهَا النَّبِيُ) المراد وأمّته بقرينة ما بعده أو قل لهم (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) أي أردتم الطلاق (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) لأولها ، بأن يكون الطلاق في طهر لم تمس
____________________________________
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الطلاق مدنية
وهي ثلاث عشرة آية
قوله : (ثلاث عشرة آية) هذا أحد أقوال في عدد آياتها ، وقيل : اثنتا عشرة ، وقيل : إحدى عشرة. قوله : (المراد وأمته) أشار بذلك إلى أن في الكلام حذف الواو مع ما عطفت على حد (سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ) وإنما اقتصر على خطاب النبي ، لأنه الرئيس الكامل ، وفي بعض النسخ المراد أمته ، أي إن لفظ النبي أطلق وأريد به أمته مجازا. قوله : (بقرينة ما بعده) أي وهو الجمع في قوله : (طَلَّقْتُمُ) وفي قوله : (فَطَلِّقُوهُنَّ.) قوله : (أو قل لهم) هذا احتمال ثان في توجه الخطاب ، ومحصله أن المخاطب حقيقة هو النبي وحده ، ولكن حذف منه الأمر كأنه قال : يا أيها النبي قل لأمتك الخ ، وفي الحقيقة ، يؤخذ من المفسر ثلاث احتمالات على اختلاف النسخ ، وبقي احتمال رابع ، وأن الخطاب هو للنبي صلىاللهعليهوسلم أولا وآخرا بلفظ الجمع تعظيما وتفخيما ، وسبب نزولها : أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم طلق حفصة رضي الله عنها ، فأتت أهلها ، فأنزل الله تعالى عليه (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) وقيل له راجعها فإنها صوامة قوامة ، وهي من أزواجك في الجنة ، وورد : تزوجوا ولا تطلقوا ، فإن الطلاق يهتز منه العرش. وورد : لا تطلقوا النساء إلا من ريبة ، فإن الله عزوجل لا يحب الذواقين ولا الذواقات. وورد : ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق. قوله : (أردتم الطلاق) دفع بذلك ما يقال : إن قوله : (فَطَلِّقُوهُنَ) تحصيل للحاصل ، والمراد بالنساء المدخول بهن ذوات الأقراء ، أما غير المدخول بهن ، فلا عدة عليهن بالكلية ، وأما ذوات الأشهر والحوامل فسيأتين. قوله : (لِعِدَّتِهِنَ) اللام للتوقيت كهي في قوله : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) والمعنى طلقوهن في وقت يصلح فيه ابتداء عدتهن ، وهو ما أشار له بقوله : (بأن يكون) الخ. قوله : (في طهر) أي وأما في الحيض فهو حرام ، بدليل أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده وهو واقع ، لأن النهي إذا كان لأمر خارج لا يستلزم الفساد ، وهنا كذلك ، لأن علة النهي تطويل العدة عليها.