لفقرهم (ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى) كالصفراء ووادي القرى وينبع (فَلِلَّهِ) يأمر فيه ما يشاء (وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي) صاحب (الْقُرْبى) قرابة النبي من بنى هاشم وبني المطلب (وَالْيَتامى) أطفال المسلمين الذين هلكت آباؤهم وهم فقراء (وَالْمَساكِينِ) ذوي الحاجة من المسلمين (وَابْنِ السَّبِيلِ) المنقطع في سفره من المسلمين أي يستحقه النبي صلىاللهعليهوسلم ، والأصناف الأربعة على ما كان يقسمه من أنّ لكل من الأربعة خمس الخمس وله الباقي (كَيْ لا) كي بمعنى
____________________________________
والديار. قوله : (وثلاثة من الأنصار) أي وهم أبو دجانة وسهل بن حنيف والحرث بن الصمة ، وأعطى سعد بن معاذ سيف ابن أبي الحقيق ، وكان لهذا السيف ذكر وشأن عندهم.
قوله : (ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ) بيان لمصرف الفيء إثر بيان رده على رسول الله ، وحذف الواو من هذه الجملة ، لأنها بيان للأولى ، فهي غير أجنبية منها. قوله : (كالصفراء) الخ ، أي وأرض قريظة والنضير وهما بالمدينة ، وفدك وهي على ثلاثة أميال من المدينة ، وقرى عرينة وينبع. قوله : (فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ) اختلف في قسم الفيء ، فقيل : يسدس لظاهر الآية ، ويصرف سهم الله في عمارة الكعبة وسائر المساجد ، وقيل : يخمس للخمسة المذكورين ، وذكر الله للتعظيم. وفي القرطبي : وقال قوم منهم الشافعي : إن معنى الآيتين أن ما هنا والانفال واحد ، أي ما حصل من أموال الكفار بغير قتال ، قسم على خمسة أسهم ، أربعة منها لرسول الله صلىاللهعليهوسلم ، وسهم لذوي القربى ، وهم بنو هاشم وبنو المطلب ، لأنهم منعوا الصدقة ، فجعل لهم حق في الفيء ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل ، وأما بعد وفاة رسول الله صلىاللهعليهوسلم فالذي كان من الفيء لرسول الله صلىاللهعليهوسلم يصرف عند الشافعي في قول إلى المجاهدين المرصدين للقتال في الثغور ، لأنهم قائمون مقام الرسول عليه الصلاة والسّلام ، وفي قول آخر له : يصرف إلى مصالح المسلمين ، من سد الثغور ، وحفر الأنهار ، وبناء القناطر ، يقدم الأهم فالأهم ، وهذا في أربعة أخماس الفيء ، فأما السهم الذي كان من خمس الفيء والغنيمة ، فهو لمصالح المسلمين بعد موته صلىاللهعليهوسلم بلا خلاف ، كما قال عليه الصلاة والسّلام : «ليس لي من غنائمكم إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم» ا ه. وقالت المالكية : لا خلاف في أن الغنيمة تخمس ، وأما ما انجلى عنه أهله دون قتال فلا يخمس ، ويصرف في مصالح المسلمين باجتهاد الإمام ، ومثله جميع ما كان محله بيت المال ، وليس معنى الآيتين واحدا ، بل آية الأنفال فيما أوجف عليه ، وما هنا فيما لم يوجف عليه ، وقوله : (فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ) الخ ، ليس المقصود منه التخميس ، وإنما المقصود التعميم باجتهاد الإمام فتدبر. قوله : (من بني هاشم وبني المطلب) هذا مذهب الشافعي ، وعند مالك لآل بني هاشم فقط.
قوله : (وَالْمَساكِينِ) المراد بهم ما يشمل الفقراء. قوله : (المنقطع في سفره) أي والمحتاج ولو غنيا ببلده. قوله : (أي يستحقه النبي) الخ ، إنما لم يقل الله ، والنبي إشارة إلى أن ذكر اسم الله للتعظيم والتبرك على التحقيق ، وظاهر الآية أن الفيء يخمس خمسة أخماس ، وأن للنبي خمسه وليس مرادا ، بل التخميس إنما هو للخمس لا للمال من أصله ، فالاشتراك المذكور إنما هو في الخمس ، وتقدم أن ذلك مذهب الشافعي ، وأما عند مالك فلا تخميس ، وإنما النظر فيه للإمام.
قوله : (كَيْ لا يَكُونَ) الخ ، (كَيْ) ترسم هنا مفصولة من (لا.) قوله : (بمعنى اللام) أي لا