ظهور الكلام في الاستمرار والدوام من ظهور العام في العموم إذا كانت مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بمثابة (١) تعدّ من القرائن المكتنفة بالكلام (٢) ؛ وإلّا (٣) فهي وإن كانت مفيدة للظن بالتخصيص ، إلا إنها غير موجبة لها (٤) كما لا يخفى.
ثم إنه بناء على اعتبار عدم (٥) حضور وقت العمل (٦) في التخصيص ـ لئلا (٧) يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ـ ، يشكل (٨) الأمر في تخصيص الكتاب أو
______________________________________________________
بحيث تعدّ عندهم من القرائن المكتنفة بالكلام الموجبة للظهور. وليست الغلبة كذلك ، فلا يعتد بها ، وإن كانت مفيدة للظن بالتخصيص ؛ لكن مجرد الظن بالتخصيص لا يوجب وهنا في ظهور الكلام في العموم ، ولا أقوائية ظهوره في الدوام.
(١) متعلق بقوله : «مرتكزة».
(٢) بحيث توجب أظهرية الكلام في الاستمرار من الظهور الوضعي للعام في العموم.
(٣) أي : وإن لم تكن الغلبة مرتكزة في أذهان أبناء المحاورة ، فالغلبة وإن كانت حينئذ مفيدة للظن بالتخصيص ؛ لكنها لا توجب أقوائية الظهور التي هي مناط تقديم التخصيص على النسخ.
(٤) أي : لأقوائية ظهور الكلام ، وضميرا «فهي ، أنها» راجعان إلى الغلبة.
(٥) غرضه : تحقيق حال الخصوصات الواردة عن أهل البيت المعصومين «عليهمالسلام» بعد العمل بالعمومات الواردة في الكتاب والسنة.
ومحصل الإشكال فيها : أنه بناء على اشتراط التخصيص بورود الخاص قبل زمان العمل بالعام ـ حتى لا يلزم القبح وهو تفويت الغرض بتأخير البيان عن وقت الحاجة ـ يشكل الأمر في تلك الخصوصات ، إذ لو كان ورودها بعد العمل بالعام يلزم هذا القبح ، فلا يمكن الالتزام بمخصصية تلك الخصوصات لعمومات الكتاب والسنة ، كما أنه لا يمكن الالتزام بناسخيتها أيضا لتلك العمومات لاستلزامه كثرة النسخ في الشريعة الواحدة مع قلته وكثرة التخصيص.
وببيان آخر : الخاص مخصص إن كان قبل زمان الحاجة أي : قبل العمل بالعام وإن كان بعده فهو ناسخ وليس بمخصص ، فلا دوران بين المخصصية والناسخية.
(٦) أي : وقت العمل بالعام ، فإن تخصيصه منوط بورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام.
(٧) هذا تعليل لاعتبار كون التخصيص قبل زمان العمل بالعام وقد مرّ توضيحه.
(٨) خبر «إنه» يعني : ثم إنه «يشكل الأمر في تخصيص الكتاب ...» الخ.