الخاص (١) أو العام (٢) على الاستمرار والدوام إنما هو بالإطلاق لا بالوضع ، فعلى الوجه العقلي (٣) في تقديم التقييد على التخصيص كان (٤) اللازم في هذا الدوران (٥) تقديم النسخ على التخصيص وأيضا (٦) ، وأن (٧) غلبة التخصيص إنما توجب أقوائية
______________________________________________________
بالوضع بناء على وضع الجمع المحلّى باللام للعموم ، وحيث إن الظهور الوضعي تنجيزي والإطلاقي تعليقي يقدّم العام ويصير ناسخا أي : رافعا لاستمرار حكم الخاص. وكذا الحال في عكس المثال وهو : ما إذا ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام ، فإن مقتضى تقدم الظهور التنجيزي على التعليقي كما عرفت هو كون الخاص ناسخا لا مخصصا.
فالمتحصل : أن هذا الوجه ـ أي : تنجيزية الظهور وتعليقيته ـ يقتضي كون العام ناسخا في المثال الأول ، وكون الخاص ناسخا للعام في المثال الثاني. وعليه : فلا بد من الالتزام بالنسخ في الموردين دون التخصيص كما ذهب إليه الشيخ وغيره كما عرفت.
(١) هذا في المورد الأول أعني به : ورود العام بعد حضور وقت العمل بالخاص.
(٢) هذا في المورد الثاني ، وهو ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام.
(٣) وهو كون ظهور العام في العموم تنجيزيا وظهور المطلق في الإطلاق تعليقيا ، وهذا الوجه العقلي هو الذي ذكره مرجحا لتقديم التقييد على التخصيص بقوله : «من كون ظهور العام في العموم تنجيزيا ، بخلاف ظهور المطلق في الإطلاق ...» الخ.
(٤) هذا ما يتعلق به قوله : «فعلى الوجه» يعني : فعلى الوجه العقلي «كان اللازم ...» الخ.
(٥) أي : في الدوران بين النسخ والتخصيص ، وقد عرفت وجه اللزوم ، وهو كون دلالة الدليل على الاستمرار بالإطلاق ودلالة العام على العموم ـ الذي هو بيان لقطع استمرار الدليل المقابل له ـ بالموضع ، فلا بد حينئذ من تقديم النسخ على التخصيص.
(٦) يعني : كتقديم التقييد على التخصيص كما تقدم في دوران الأمر بين التخصيص والتقييد.
(٧) عطف على «أن دلالة الخاص» ، وهذا متمم للجواب عن تقديم التخصيص على النسخ لأجل الغلبة.
توضيحه : أن غلبة التخصيص لا تجدي في رفع اليد عن الظهور الوضعي للعام بالظهور الإطلاقي ، إلا إذا أوجبت أقوائية الظهور الإطلاقي في الاستمرار من الظهور الوضعي للعام في العموم ، ولا توجب الغلبة ذلك إلا إذا كانت مرتكزة في أذهان العرف