للمعارضة (١) باستصحابه العدم في آخر لتحقق (٢) أركانه في كل منهما. هذا (٣) إذا كان الأثر المهم مترتبا على وجوده الخاص الذي كان مفاد كان التامة.
وأما (٤) : إن كان مترتبا على ما إذا كان متّصفا بالتقدم أو بأحد ...
______________________________________________________
العبارة هكذا :
«فإنه حينئذ يعارض ، فلا مجال له في واحد منهما مع تحقق أركانه في كل منهما».
(١) تعليل لقوله : «فلا مجال» ؛ لكنه مستغنى عنه بقوله : «يعارض» فإنه بمنزلة التعليل ل «فلا مجال» ، ولذا قرنه بفاء التفريع. وقوله : «في آخر» يراد به في حادث آخر.
(٢) تعليل لفردية كل من الحادثين لدليل الاستصحاب ووجود المقتضي لجريانه في كليهما ، غاية الأمر : أن المانع ـ وهو التعارض ـ أوجب سقوطهما عن الاعتبار.
(٣) أي : ما ذكرناه ـ من صحة جريان الاستصحاب وعدم صحته للتعارض ـ إنما هو فيما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الوجود الخاص لأحد الحادثين أو كليهما وجودا محموليا له حالة سابقة تصحح الاستصحاب ، في مقابل الوجود النعتي الذي ليس له حالة سابقة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
والحاصل : أن ما أفاده من قوله : «فتارة : كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما» إلى قوله : «وأما إن كان مترتبا على ما إذا كان متصفا ...» الخ ، فيرجع إلى صور ثلاث :
إحداها : ترتب الأثر على وجود أحد الحادثين بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن دون الحادث الآخر ، واستصحاب العدم يجري فيها بلا مانع.
ثانيتها : ترتب الأثر على وجود كل من الحادثين بنحو خاص من التقدم وأخويه.
ثالثتها : ترتب الأثر على كل من الحادثين بأنحاء وجوده.
والاستصحاب في هاتين الصورتين يسقط بالتعارض. وهذه الصور الثلاث مشتركة في كون الملحوظ فيها الوجود المحمولي الذي هو مفاد كان التامة ؛ بأن يكون موضوع الأثر الشرعي وجود الحادث كالإسلام مثلا يوم الجمعة ، فإن الحادث الزماني لا بد وأن يقع في زمان ، فإن وجد يوم الجمعة ترتب عليه الأثر وهو كونه وارثا ؛ وإلّا فلا يترتب عليه هذا الأثر. هذا كله في القسم الأول من الأقسام الأربعة لمجهولي التاريخ.
(٤) هذا إشارة إلى القسم الثاني من الأقسام الأربعة لمجهولي التاريخ.
ومحصل ما أفاده : أنه لا يجري فيه الاستصحاب إذا كان الأثر مترتبا على اتصافهما بالتقدم أو التأخر أو التقارن ؛ لا على نفس تلك الصفات التي هي عبارة عن خصوصية الوجود المتصف بها الذي هو مفاد كان التامة.