له (١) إلّا على الحكم الواقعي (٢) ، وقضية حجيتها ليست إلّا لزوم العمل على وفقها شرعا المنافي (٣) عقلا للزوم العمل على خلافه (٤) وهو (٥) قضية الأصل.
هذا مع احتمال أن يقال (٦) : إنه ليس قضية الحجية شرعا إلّا لزوم العمل على وفق الحجة عقلا ، وتنجزّ الواقع مع المصادفة وعدم تنجّزه في صورة المخالفة.
______________________________________________________
نفس الأمارة أو دليل اعتبارها ، وشيء منهما لا يدل عليها ؛ إذ الأمارة لا تدل إلّا على الحكم الواقعي كحرمة شرب التتن ، ودليل اعتبارها ـ المشار إليه بقوله : «وقضية حجيتها ليست ...» الخ ـ لا يدل إلّا على جعل الحكم الظاهري المماثل لمؤدى الأمارة ، وهذا مراده ب «لزوم العمل على وفقها شرعا» ، وعليه : فلا يدل شيء من الأمارة ودليل حجيتها لفظا على نفي ما يقتضيه الأصل ، ونتيجة ذلك عدم حكومة الأمارة على الأصل.
(١) أي : للأمارة ، والصناعة تقتضي تأنيثه ؛ لكنه لم يؤت به مؤنثا حتى في النسخة المطبوعة على النسخة الأصلية.
(٢) واقعيته إنما هي بلحاظ ثبوته للشيء بعنوانه الأوّلي كشرب التتن لا بعنوانه الثانوي ، وهو مشكوك الحكم حتى يكون حكما ظاهريا.
(٣) نعت ل «لزوم» في قوله : «إلّا لزوم العمل».
(٤) الأولى تأنيث الضمير لرجوعه كرجوع ضميري «حجيتها ، وفقها» إلى الأمارة.
(٥) أي : وخلاف الأمارة ـ كالحلية ـ يكون مقتضى الأصل.
(٦) هذا جواب آخر عن نظر الأمارة عقلا إلى الأصل ، ونفي مفاده لأجل تضاد الحكمين.
وحاصل هذا الجواب : إنكار جعل الحكم المماثل للأمارة حتى يكون مضادا لما يقتضيه الأصل وتنفيه الأمارة عقلا ، وتصير حاكمة على الأصل.
توضيحه : ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٨ ، ص ٤٨» ـ أن من مباني حجية الأمارات غير العلمية جعل الحجية لها التي هي من الأحكام الوضعية القابلة للجعل بالاستقلال شرعا كما تقدم في مباحث الاستصحاب ، وليس مقتضى الحجية إلّا تنجز الواقع مع الإصابة والعذر مع الخطأ ، من دون جعل حكم شرعي مماثل للمؤدي كالحرمة حتى ينافي هذا الحكم ما يقتضيه الأصل كالحلية ، ويكون ناظرا إليه ونافيا له بالالتزام العقلي.
وبالجملة : فليس للمؤدى حكم حتى ينفى عقلا ما يقتضيه الأصل ، وتحكم عليه الأمارة. والفرق بين الحجية في الأمارات والأصول حينئذ هو : أن الحجية في الأمارات لا
![دروس في الكفاية [ ج ٧ ] دروس في الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4462_doros-fi-alkifaya-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
