.................................................................................................
______________________________________________________
أن دليل القرعة رافع لموضوع دليل الاستصحاب لأنها من الأمارات ـ كما هو مفاد بعض الروايات في باب القرعة ـ مدفوع ؛ بفساد قياس القرعة بسائر الأمارات المقدمة على الاستصحاب ورودا أو حكومة ؛ لأن موضوع سائر الأمارات هو مجهول الحكم بالعنوان الأولي كحرمة شرب الخمر وحلية الخلّ ونحوهما.
وأما موضوع القرعة : فهو مجهول مطلقا وبكل عنوان ، فلو علم الحكم بعنوان الاستصحاب ارتفع موضوع القرعة وهو المجهول المطلق.
فالاستصحاب رافع لموضوعها فيقدم عليها.
٧ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ تقديم قاعدتي التجاوز والفراغ وأصالة الصحة في عمل الغير على الاستصحاب في مواردها.
٢ ـ تقديم الاستصحاب على القرعة.
١٧٦
![دروس في الكفاية [ ج ٧ ] دروس في الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4462_doros-fi-alkifaya-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
