.................................................................................................
______________________________________________________
هو أخصية هذه القواعد من الاستصحاب حقيقة أو حكما والأخصية الحقيقية تكون في قاعدة التجاوز ؛ لأن وجود الحادث مسبوق بالعدم ، فالشك في وجوده مورد للاستصحاب العدمي كالشك في القراءة بعد تجاوز محلها.
والأخصية الحكمية تكون فيما إذا كانت النسبة بين الاستصحاب وبين بعض تلك القواعد عموما من وجه. فيلزم من تقديم الاستصحاب قلّة موارد تلك القواعد بخلاف تقديمها عليه حيث لا يلزم هذا المحذور.
٤ ـ والإشكال : على تخصيص دليل الاستصحاب بأدلة تلك القواعد فيما إذا كانت النسبة بينهما عموما من وجه ، فيقع التعارض بينهما في مادة الاجتماع ، فيرجع إلى قواعد باب التعارض من الترجيح أو التخيير ، فلا معنى لتخصيص دليل الاستصحاب بأدلة تلك القواعد مدفوع بأحد وجهين :
أحدهما : الإجماع ، فإن الإجماع على عدم الفصل بين موارد تلك القواعد وتقديمها على الاستصحاب مطلقا يجعلها حكما كالخاص في تخصيصها للاستصحاب وتقديمها عليه بالتخصيص.
ثانيهما : يلزم من تقديم الاستصحاب عليها قلة مواردها ، بخلاف تقديمها على الاستصحاب ، فلا يلزم هذا المحذور.
ولزوم قلّة مورد تلك القواعد مانع عن تقديم الاستصحاب عليها.
٥ ـ في تقديم الاستصحاب على القرعة وجهان :
أحدهما : الأخصّية.
والآخر : وهن دليل القرعة بكثرة التخصيص.
وأما أخصية دليل الاستصحاب من دليل القرعة : فلظهور دليلها في اعتبارها مطلقا ، من غير فرق فيه بين العلم بالحالة السابقة وعدمه ، بخلاف دليل الاستصحاب فإن مورده هو خصوص العلم بالحالة السابقة ، ومقتضى قاعدة تخصيص العام بالخاص هو تخصيص عموم دليل القرعة بدليل الاستصحاب.
وأما وهن دليل القرعة : فلأن كثرة التخصيص في عمومات القرعة الموجبة لضعف الظهور ربما تمنع عن جريان الأصل العقلائي وهو أصالة الظهور فيه ، فيعامل معه معاملة المجمل ، فيكون الاستصحاب مقدما عليها لكونه أقوى الدليلين.
٦ ـ والإشكال : بأنه كيف يجوز تخصيص دليل القرعة بدليل الاستصحاب؟ والحال