لقيام (١) احتمال تغيّر الموضوع في كل مقام شك في الحكم بزوال (٢) بعض خصوصيات موضوعه ؛ لاحتمال (٣) دخله فيه ، ويختص (٤) بالموضوعات ، بداهة (٥):
أنه إذا شك في حياة زيد شك في نفس ما كان على يقين منه حقيقة ، بخلاف (٦) ما
______________________________________________________
(١) تعليل لقوله : «لا مجال» ، وحاصله : أنه يحتمل تغيّر الموضوع بزوال بعض خصوصياته ؛ لاحتمال كون القيود المأخوذة في الحكم حدوثا وبقاء راجعة إلى الموضوع. وعليه : فيصير الشك في الواقع ذاتا وصفة سببا للشك في الموضوع ، فلا مجال حينئذ للاستصحاب ؛ لعدم العلم ببقاء الموضوع.
(٢) متعلق ب «شك» ، وغرضه : كون الشك في الحكم ناشئا من زوال بعض خصوصيات موضوعه ؛ كالشك في نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره من قبل نفسه.
(٣) متعلق ب «تغيّر» ، يعني : منشأ التغيّر هو احتمال دخل بعض الخصوصيات في الموضوع ، وضمير «موضوعه» راجع إلى الحكم.
(٤) عطف على «فلا مجال» ، يعني : ويختص الاستصحاب بالشبهات الموضوعية.
(٥) تعليل لاختصاص الاستصحاب بالموضوعات ، فإن زيدا مثلا الذي هو معروض الحياة المشكوكة المستصحبة عين زيد الذي هو معروض الحياة المعلومة. وقوله «حقيقة» قيد ل «شك في نفس».
ثم إن المقصود باختصاص الاستصحاب بالموضوعات إذا كان المناط النظر بالدقّي العقلي هو جريانه في الموضوعات التي يحكم العقل بوحدتها في القضيتين المتيقنة والمشكوكة ، فلو لم تحرز وحدتها في بعض الموارد كان حالها حال الشبهات الحكمية في عدم الجريان ، ومن المعلوم : أن العرف إذا تردد في حكمه بوحدة القضيتين أحيانا ، فعدم جريان الاستصحاب حينئذ بناء على اعتبار النظر العقلي يكون بالأولوية القطعية.
وعلى هذا : فلا تتوهم منافاة حكم المصنف هنا باختصاص الاستصحاب بالموضوعات ، بناء على التعويل على نظر العقل ؛ لما تقدم منه في صدر الاستصحاب من منعه حتى في بعض الشبهات الموضوعية بقوله : «وهذا مما لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية في الجملة» ، مع أن مبنى المنع عن جريانه فيها هو التعويل على النظر العرفي.
وجه بطلان التوهم : أن منعه «قدسسره» عن جريانه ، مع كون المناط نظر العرف يقتضي منعه بناء على إناطته بالنظر العقلي بالأولوية القطعية.
(٦) يعني : بخلاف ما لو كان مناط الاتحاد بنظر العرف أو بحسب لسان الدليل ، وينبّه بهذا على اختلاف الثمرة.