لا يحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقليده (١) ، وإن كان محتاجا إليه (٢) في جواز الاقتداء به أو وجوب إكرامه أو الإنفاق عليه. وإنما (٣) الإشكال كله في أن هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف أو بحسب دليل الحكم أو بنظر العقل؟
فلو كان (٤) مناط الاتحاد هو نظر العقل فلا مجال للاستصحاب في الأحكام ؛
______________________________________________________
إحراز وجود الموضوع لازم في بعض الموارد ، وهو ما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على وجود الموضوع خارجا كعدالة زيد للاقتداء به أو إطعامه ونحو ذلك ، ففي مثل هذه الموارد لا بد من إحراز وجود الموضوع لترتيب هذه الآثار الشرعية ؛ لا لأجل اعتباره في جريان الاستصحاب ؛ بل لأجل اقتضاء تلك الآثار وجود الموضوع خارجا.
(١) يعني : بناء على عدم دخل حياته في جواز تقليده مطلقا كما عن بعض ، أو بقاء كما عن جماعة.
(٢) الضمير راجع إلى «الإحراز» ، يعني : وإن كان إحراز حياة زيد محتاجا إليه في ترتيب جواز الاقتداء به ، وضميرا «إكرامه ، عليه» راجعان إلى «زيد».
والمراد بوجوب الإنفاق : وجوبه على من تجب نفقته عليه كالزوجة والأولاد.
(٣) عطف على قوله : «لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع» ، يعني : بعد أن نفى المصنف الإشكال عن اعتبار بقاء الموضوع ، بمعنى : اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة تصدى لبيان المراد من الاتحاد المزبور ، وأنه هل بنظر العرف أم بحسب الدليل الدال على الحكم أم بنظر العقل. فإن هذه الوجوه الثلاثة متصورة ثبوتا فهنا مقامان :
الأول : مقام الثبوت. والثاني : مقام الإثبات.
أما المقام الأول : فهو ما عرفته من الاحتمالات الثلاثة ، وتعرض المصنف «قدسسره» لما يترتب عليها من اللوازم والثمرات.
وأما المقام الثاني : فسيأتي بعد الفراغ عن المقام الأول.
(٤) هذه إحدى الثمرات ، ومحصلها : أنه لو كان مناط الاتحاد نظر العقل فلازمه : عدم جريان الاستصحاب في الأحكام إن كان الشك في بقاء الحكم ناشئا من زوال حال من حالات الموضوع ؛ لاحتمال دخل الزائل في الموضوع الذي هو بنظر العقل مقتض للحكم ، فزواله يوجب الشك في بقاء الموضوع.
ومن المعلوم : عدم جريان الاستصحاب مع الشك في بقائه ، كعدم جريانه مع القطع بارتفاعه.
وعليه : فيختص الاستصحاب بالموضوعات الخارجية كحياة زيد وغيرها مما يكون الموضوع في القضية المشكوكة عينه في القضية عقلا.