وفيه (١) : أن قضية بقاء التكليف فعلا بالرجوع إلى الأخبار الحاكية للسنة ، كما
______________________________________________________
بالصدور أو الاعتبار هي فرض تحقق العلم بالحكم الواقعي ، أو ما هو بحكم العلم به ، وصورة عدم التمكن منهما هي فرض حصول الظن بهما.
(١) هذا رد لبعض المحققين
وتوضيح هذا الرد من المصنف ـ على ما أفاده بعض المحققين ـ يتوقف على مقدمة وهي : بيان ما هو المراد من السنة التي يجب الرجوع إليها في كلام بعض المحققين ، حيث قال : «إنا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة».
وهناك احتمالات :
الأول : أن يكون المراد من السنة في قول هذا المحقق : هو قول المعصوم وفعله وتقريره.
الثاني : أن يكون المراد منها هو الحاكي عن هذه الثلاثة قطعا.
الثالث : أن يكون المراد منها : مطلق الخبر الحاكي ولو لم يعلم المطابقة فتكون السنة حينئذ مطلق الأخبار الموجودة بأيدينا.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنه إن كان المراد المعنى الأول فإنه لا يرتبط بخبر الواحد إطلاقا كما واضح.
وإن كان المعنى الثاني : فهو أيضا أجنبيّ عن المقام ؛ لفرض أنّا لا نعلم أن هذه الأخبار الموجودة حاكية قطعية عن السنة الواقعية.
فيبقى الاحتمال الثالث ، وهو مراده من السنة كما هو ظاهر كلامه.
حيث قال : «للقطع برجوعنا اليوم في تفاصيل الأحكام إلى الكتب الأربعة» ؛ إذ التعبير بالكتب الأربعة كالصريح في إرادة الحاكي من السنة دون المحكي.
وكيف كان ؛ فقد أورد المصنف على هذا الوجه الثالث بوجهين : هذا أولهما.
وثانيهما : ما سيأتي في كلامه «مع أن مجال المنع ...» الخ.
وحاصل هذا الوجه الأول : أنه لا شك في عدم وصول النوبة إلى الامتثال الظني ، مع التمكن من الامتثال العلمي التفصيلي أو الإجمالي ، وعليه : فإن كان في الروايات ما هو متيقن الاعتبار ، وكان وافيا بمعظم الفقه ـ بحيث لا يلزم من إجراء الأصول في باقي الموارد محذور إهمال الأحكام ـ وجب الأخذ به ، ولا يجب العمل بغيره ، ومع عدم وفائه به : يضم إليه ما هو متيقن اعتباره ، فالإضافة إلى غيره كالخبر الصحيح ، بالإضافة إلى الموثق والموثق بالنسبة إلى الحسن ، وهكذا لو كان هناك المتيقن اعتباره بالإضافة ؛ وإلا بأن كانت الأخبار كلها متساوية ، فاللازم هو : الاحتياط من وجوب الأخذ بالخبر المثبت