وقعت برجاء إصابته ، فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته وعدم ترتيب شيء من الآثار عليه (١) للقطع (٢) بانتفاء الموضوع معه ، ولعمري هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان.
وأما صحة الالتزام (٣) بما أدى إليه من الأحكام ، وصحة نسبته إليه تعالى : فليسا
______________________________________________________
(١) هذا الضمير وضمائر «إصابته وحجيته» راجعة على الموصول في «ما لا يعلم». وقوله : «فمع الشك» نتيجة ما ذكره من كون موضوع آثار الحجة هو الحجة الفعلية ، وأنه يقطع بانتفائها بالشك في الحجية ؛ لما عرفت : من بداهة انتفاء الحكم بارتفاع الموضوع كلا أو بعضا.
(٢) تعليل لقوله : «يقطع بعدم حجيته» ، وضمير «معه» راجع إلى الشك ، يعني : حيث كان موضوع الحجية مؤلفا من التعبد والعلم به ، فإذا شك في التعبد فقد انتفى العلم الذي هو جزء موضوع الحجية ، ولا فرق في القطع بانتفاء الموضوع بين ارتفاع تمام الموضوع وجزئه. والمشار إليه في قوله : «هذا» هو عدم ترتب آثار الحجة على مشكوك الحجية «واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان». هذا الكلام تعريض بالشيخ الأنصاري «قدسسره» حيث إنه تمسك لإثبات عدم جواز ترتيب آثار الحجة على مشكوك الحجية بالأدلة الأربعة حيث قال ما هذا لفظه : «فنقول : التعبد بالظن الذي لم يدل على اعتباره دليل محرم بالأدلة الأربعة» ، فراجع «دروس في الرسائل ج ١ ، ص ٢٢٢».
(٣) ردّ على الشيخ الأنصاري «قدسسره» ، فلا بد أولا من بيان ما أفاده الشيخ «قدسسره» في المقام ؛ كي يتضح ما أورده المصنف عليه.
وحاصل ما أفاده الشيخ في المقام : أنه جعل الأصل فيما لا يعلم اعتباره من الظن حرمة التعبد به حيث قال : «التعبد بالظن الذي لم يدل دليل على أن التعبد به محرم بالأدلة الأربعة».
ثم استنتج من الأدلة الأربعة : حرمة الالتزام بما أدت إليه الأمارة ، وحرمة إسناده إليه تعالى ؛ لأنهما أثران شرعيان يترتبان على مشكوك الحجية ، كما أن جوازهما أثر شرعي مترتب على معلوم الحجية.
فصحة الالتزام بما أدى إليه الظن من الأحكام ، وصحة نسبته إليه تعالى من آثار الحجية ؛ بأن يقال : إنه لا يصح الالتزام بشيء ولا نسبته إلى الله تعالى ؛ إلا إذا ثبت كونه حجة ، فما لم تثبت حجيته لا يصح الالتزام به ، ولا نسبته إليه تعالى هذا خلاصة ما