الثانية ـ ان يكون أحدهما موسعا والآخر مضيقا ، وذلك كصلاة الظهر ـ مثلا ـ وإزالة النجاسة عن المسجد ، أو ما شاكل ذلك.
الثالثة ـ ان يكون كلاهما مضيقين وذلك كالإزالة والصلاة في آخر وقتها ، بحيث لو اشتغل بالإزالة لفاتته الصلاة.
اما الصورة الأولى فلا شبهة في انها غير داخلة في كبرى باب التزاحم ، لتمكن المكلف من الجمع بينهما في مقام الامتثال من دون اية منافاة ومزاحمة ، ويكون الأمر في كل واحد منهما فعليا بلا تناف ، ومن هنا لم يقع إشكال في ذلك من أحد فيما نعلم.
واما الصورة الثانية ـ فقد ذهب شيخنا الأستاذ (قده) إلى انها داخلة في مسألة التزاحم. وغير خفي ان هذا منه (قده) مبنى على ما حققه في بحث التعبدي والتوصلي من ان التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة ، فكل مورد لا يكون قابلا للتقييد لا يكون قابلا للإطلاق ، فإذا كان التقييد مستحيلا في مورد كان الإطلاق أيضاً مستحيلا فيه ، لأن استحالة أحدهما تستلزم استحالة الآخر وبما ان فيما نحن فيه تقييد إطلاق الواجب الموسع بخصوص الفرد المزاحم مستحيل فإطلاقه بالإضافة إليه أيضاً مستحيل.
ويترتب على ذلك وقوع المزاحمة بين إطلاق الواجب الموسع وخطاب الواجب المضيق فلا يمكن الجمع بينهما ، إذ على تقدير فعلية خطاب الواجب المضيق يستحيل إطلاق الواجب الموسع بالإضافة إلى الفرد المزاحم ، اذن لا بد اما ان ترفع اليد عن إطلاق الموسع والتحفظ على فعلية خطاب المضيق ، واما ان ترفع اليد عن خطاب المضيق والتحفظ على إطلاق الموسع.
فالنتيجة ان هذا القسم داخل في محل النزاع ـ كالقسم الثالث ـ غاية الأمر ان التزاحم في القسم الثالث بين نفس الخطابين والتكليفين ، وفي هذا القسم بين إطلاق أحدهما وخطاب الآخر. وعلى هذا فان أثبتنا الأمر بالضدين على نحو الترتب