الصفحه ٦٨ : مستحيلاً ولكنه لغو محض إذ
المكلف لا ينبعث إلا نحو المقدور ولا يتمكن إلا من إيجاده ، إذن ما هي فائدة تعلقه
الصفحه ٧٠ : الملاك فيه ليكون عدم الانطباق مستنداً إلى عدم
إمكان تعلق الأمر بها على نحو تعمه لا لقصور فيه ، إذ
الصفحه ٧٤ : الثوب للبول ، ولكن احتملنا نجاسته من جهة أخرى ، كملاقاته للدم ـ مثلا ـ
أو نحوه ، فحينئذ هل يمكن الحكم
الصفحه ٧٥ : ترتكز على ركيزتين من ضم إحداهما إلى الأخرى يتشكل للقياس
على نحو الشكل الأول : الأولى ـ ثبوت الملزوم
الصفحه ٧٧ :
الالتزامي بعد ثبوت المدلول المطابقي يكون على نحو السعة والإطلاق ، ولازم ذلك هو
انه لا يسقط بسقوط المدلول
الصفحه ٨٤ : كما في موارد ضيق الوقت أو نحوه ، ولكن خالف أمر
التيمم وعصاه فتوضأ أو اغتسل فلا مانع من الحكم بصحة
الصفحه ٨٨ : نحو الترتب.
ونتائج الأبحاث
المتقدمة لحد الآن عدة نقاط :
الأولى ـ ان ما
ذكره شيخنا البهائي (قده) من
الصفحه ٩٠ : آخرين : هما القول باشتمالها على الملاك ، والقول
بصحة الأمر بالضدين على نحو الترتب. اما لوجه الأول فقد
الصفحه ٩٢ :
الآخر. وعلى هذا فان أثبتنا الأمر بالضدين على نحو الترتب
الصفحه ٩٤ : الترتب من المسائل العقلية فان البحث فيها عن الإمكان والاستحالة بمعنى ان
الأمر بالضدين على نحو الترتب هل
الصفحه ٩٩ : أو نحوها ان الوضوء أو الغسل واجب سواء أكان هناك واجب
آخر أم لا غاية الأمر انه إذا كان هناك واجب آخر
الصفحه ١٠١ : نحوها أم لم يكن ، ولذلك قلنا
انه يعتبر في صحته قصد القربة. وعلى ذلك فلا مانع من الالتزام بتعلق امره
الصفحه ١٠٢ : مانعاً من
تعلق الأمر بالضدين على نحو الترتب ، فلو كان هذا محالا كاجتماع الضدين أو
النقيضين وما شاكلهما لم
الصفحه ١٠٤ : بحيث لا يجتمعان في زمان واحد فلا كلام في صحته وجوازه ، والأمر
المتعلق بقضاء الصلاة ونحوها بالإضافة إلى
الصفحه ١٠٧ : نحو الواجب المعلق
كما حققناهما في محلهما لا إشكال فيه ، إذ لا مانع حينئذ من ان يكون العصيان
المتأخر