الصفحه ٢٥١ :
مكلف رفع وجوبه عن نفسه بإيجاب شيء ما عليه بنذر أو نحوه في ليلة عرفة المنافي
للإتيان بالحج كمن نذر ان
الصفحه ٢٥٣ : عليه) فهي في غاية الوضوح ، لأن كل مرجح وان كان يستدعى تقديم
صاحبه على غيره الا ان استدعاءه ليس على نحو
الصفحه ٢٦٠ : على نحو الواجب المعلق كان يقول
لله على ان أزور الحسين عليهالسلام في عرفة عند مجيء مسافري ، فعلى الأول
الصفحه ٢٦٢ : النذر مطلقا أي سواء أكان على نحو الواجب
المشروط أم على نحو الواجب المعلق ، بان يكون الوجوب حاليا والواجب
الصفحه ٢٨٧ : ، كما عرفت ، وحيث انه لا يمكن بالفعل فلا مسقط له أصلا إلا أن
يكون امتثاله في ظرفه شرطاً لسقوطه على نحو
الصفحه ٢٩٠ : التكليف بالمتأخر في ظرفه شرطاً لسقوطه على
نحو الشرط المتأخر ، بناء على ما حققناه من إمكانه وجوازه. واما
الصفحه ٣٢٦ :
وجه التباين ، أو المخالفة بين العامين منهما على نحو العموم والخصوص من
وجه بل تعم المخالفة بينهما
الصفحه ٣٤٧ : على نحو الشرط المتأخر ،
بناء على ما حققناه من إمكانه ، غاية الأمر وقوعه في الخارج يحتاج إلى دليل ، وفي
الصفحه ٣٤٩ : المفروض ومع ذلك لا مانع من تعلق الأمر بالمهم على نحو
الترتب ، وان الأمر بالأهم لا يكون مانعاً منه ، ولا
الصفحه ٢٣ : غيره ،
فان التقدم بالعلية أو الشرطية أو نحوها الثابت لشيء لا يسرى إلى نقيضه المتحد معه
في الرتبة. ولذا
الصفحه ٣٤ : بيد هؤلاء الفنانين والعمال تبقى إلى أمد بعيد من دون علة
مباشرة لها. وكالجبال والأحجار والأشجار ونحوها
الصفحه ٤٣ :
نفس اجزاء الزمان وما يشبهها كالحركة ونحوها ، والحوادث الأخر إنما تتصف بهما
بالعرض لا بالذات. ونتيجة
الصفحه ٤٧ : اعتبار المولى الفعل على ذمة المكلف ، وإبرازه في الخارج بمبرز
كصيغة الأمر أو نحوها. وحقيقة النهي ليست إلا
الصفحه ٤٩ : أولا ، لانتفاء المقدمية ، وكونها لغواً ثانياً ، لعدم ترتب
أثر عليها من العقاب أو نحوه. وعليه فلا موضوع
الصفحه ٦٧ : كون الصلاة على ذمة المكلف ، وإبراز ذلك بمبرز في الخارج ككلمة (صل) أو
نحوها ، ولا نتصور شيئاً آخر غير