الصفحه ٣٤٥ :
الشرط المتأخر أمر ممكن في نفسه ، ولكن وقوعه في الخارج يحتاج إلى دليل ، والدليل
على وقوعه في المقام هو
الصفحه ٢٣ : غيره ،
فان التقدم بالعلية أو الشرطية أو نحوها الثابت لشيء لا يسرى إلى نقيضه المتحد معه
في الرتبة. ولذا
الصفحه ٣٣ : والضد المعدوم فكما ان الضد المعدوم
يحتاج في حدوثه إلى سبب وعلة ، كذلك الضد الموجود يحتاج في وجوده في
الصفحه ٤١ : .
الثانية ـ ان
الفعل الاختياري يحتاج في حدوثه وبقائه إلى المؤثر ، فلا يستغنى الحادث في بقائه
عن المؤثر كما
الصفحه ٥٥ : تصل
النوبة إلى حكم العقل بذلك ، ضرورة ان الاستناد إلى أمر ذاتي في مرتبة سابقة على
الاستناد إلى أمر
الصفحه ٧٤ :
محرزة ، والكبرى ـ وهي كفاية قصد الملاك في وقوع الشيء عبادة ـ ثابتة ،
فالنتيجة من ضم أحدهما إلى
الصفحه ١٠٢ : .
وبعد بيان ذلك
نقول : ان مسألة الترتب ليست من المسائل المعنونة في كلمات الأصحاب إلى زمان الشيخ
الكبير
الصفحه ١٠٣ : الأب
يأمر ابنه بالذهاب إلى المدرسة ، وعلى تقدير عصيانه يأمره بالجلوس في الدار ـ مثلا
ـ والكتابة فيها
الصفحه ١٠٧ : ما ، لبقاء امره إلى
الجزء الأخير منه ، ففعلية الأمر بالصلاة ـ مثلا ـ عند مزاحمتها بالإزالة مشروطة
الصفحه ١٣٨ : من الحكيم الملتفت إلى
محاليته لا تختص بحال دون حال ، وإلا لصح فيما علق على امر اختياري في عرض واحد
الصفحه ١٦٤ : بالضدين على نحو الترتب لا يرجع إلى طلب الجمع بينهما في
الخارج وملاك استحالته هو ان ذلك يرجع إلى طلب الجمع
الصفحه ١٦٨ : يقال ان ما ذكره (قده) لو تم فانما يتم بالإضافة إلى
مسألة الجهر والخفت. واما بالنسبة إلى الإتمام
الصفحه ٢٠٨ : متكفلة لبيان
الأحكام لها على تقدير تحققها في الخارج ، ولذا ذكرنا ان كل دليل إذا كان ناظراً
إلى موضوع دليل
الصفحه ٢٣٠ : مقتضى كون اجزائه ارتباطية ، فاذن ثبوت الوجوب للباقي يحتاج إلى دليل ،
وقد دل الدليل في خصوص باب الصلاة
الصفحه ٢٦٩ :
لأن التكليف بالأهم يصلح ان يكون معجزاً مولوياً للمكلف بالإضافة إلى الطرف
الآخر وهو المهم ، واما