الصفحه ١٤٢ : جهة استحالة طلب الجمع بينهما ، بل الأمر تعلق بذات كل واحد منهما مع قطع
النّظر عن الآخر ، ولا يرتبط
الصفحه ١٥٨ : هدم عصيانه
على وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قده).
وقد تحصل من
مجموع ما ذكرناه هنا عدة أمور :
الأول ـ ان
الصفحه ١٦٢ : فهو (قده) قد التزم بالترتب في تعارض
الخبرين بناء على السببية غافلا عن كون هذا ترتباً مستحيلا في نظره
الصفحه ١٧٩ : بالافعال
الخارجية بما هي مع قطع النّظر عن التضاد بين تلك الأفعال ففي غاية البعد ، بل
تكاد تلحق بالمحال
الصفحه ١٩٥ :
وضوئه أو غسله مع قطع النّظر عن القول بالترتب وكفاية القدرة التدريجية أم
لا؟ وجهان والصحيح هو
الصفحه ٢٠٩ : ، واما ان يكون من ناحية منتهاها ولا ثالث لهما.
اما التنافي من
ناحية المبدأ فيبتني على وجهة نظر مذهب
الصفحه ٢٢٠ : .
ثم انه لا يخفى
ان ما ذكرناه من افتراق التزاحم والتعارض لا يبتنى على وجهة نظر مذهب دون آخر ، بل
تعم
الصفحه ٢٢٩ : لو كان
التزاحم بين وجوب صرف الماء في الوضوء أو الغسل ووجوب صرفه في تطهير البدن أو
الثوب مع قطع النّظر
الصفحه ٢٤٣ : في نفسه ، مع قطع النّظر عن تعلق النذر به فلا تشمله
أدلة وجوب الوفاء به ، فاذن ينحل النذر بذلك ، ويصير
الصفحه ٢٤٤ : في صحة النذر وانعقاده
هو كون متعلقه راجحا وغير موجب لتحليل الحرام في نفسه مع قطع النّظر عن تعلق النذر
الصفحه ٢٦٧ : الأمر بكل واحد منهما في نفسه ، وفي ظرف ترك
الآخر ، إذ المفروض ان كلا من الفعلين في ذاته ومع قطع النّظر
الصفحه ٢٧٠ : الواجب في ظرفه
واجداً للملاك الملزم. وقد عرفت انه لا فرق في نظر العقل بين تفويت الواجب الفعلي
وتفويت
الصفحه ٢٧١ : المفروض ـ فلا محالة يقتضى الاحتفاظ عليه في
ظرفه في مقابل افتضاء الواجب الفعلي.
واما بناء على
وجهة نظر
الصفحه ٢٨٦ : انه لا فرق في نظر العقل بين تفويت الواجب الفعلي وتفويت
الملاك الملزم في ظرفه ، فكما انه يحكم بقبح
الصفحه ٢٨٧ : الشرط
المتأخر ، وهو محال على وجهة نظره (قده).
نعم إذا كان
المتأخر أقوى ملاكا من المتقدم فلا بد من