الصفحه ٢٥٢ : على واجب كان وجوبه مشروطاً
بذلك كالواجبات الإلهية التي ليست بمجعولة في الشريعة المقدسة ابتداء ، بل هي
الصفحه ٢٥٩ : حاجة إلى الإعادة.
ثم انه من
الغريب ما صدر عن السيد الطباطبائي ـ قده ـ في العروة في المسألة (٣٠) من
الصفحه ٢٦٠ : فان بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحج فيه والا فلا
الا ان يكون الحج قد استقر عليه سابقاً ، فأنه
الصفحه ٢٦١ : فلا حاجة إلى الإعادة.
واما الأمر
الثاني ، فان الواجب المطلق الفوري الثابت على ذمة المكلف لا يخلو من
الصفحه ٢٦٣ : شيخنا الأستاذ ـ قده ـ إلى انه لا وجه لتقديم الأهم على غيره. وقد
أفاد في وجه ذلك ان الأهمية انما تكون
الصفحه ٢٦٨ : التركين ، لا من جهة ترك
الجمع بينهما ، وقد مر بيان ذلك بصورة واضحة فلا حاجة إلى الإعادة.
واما القسم
الصفحه ٢٧٥ : هو
ان مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
الأول ـ ما إذا
دار الأمر بين
الصفحه ٢٧٦ : عليه وهي
اسناد مؤداه إلى الشارع ، والاستناد إليه في مقام الجعل ، للقطع بعدم جواز ذلك ،
لأنه تشريع محرم
الصفحه ٢٨٠ : ، وهو قبيح من الحكيم ، وهذا معنى
كون التخيير شرعياً.
إلى هنا قد
تبين ان التكليفين المتزاحمين يكون كل
الصفحه ٢٩٦ : ء موضوعه ـ وهو القدرة ـ وان صرف
فيه عجز عن الأول .. وهكذا.
وعليه فيرجع
إلى قواعد باب التزاحم ، فان كان
الصفحه ٢٩٨ : إلى دليل ، ففي كل مورد ثبت دليل على وجوبه فنأخذ به ، وإلا
فمقتضى القاعدة عدم وجوبه.
ولكن قد يتوهم
في
الصفحه ٢٩٩ : باب التعارض ، فيرجع إلى أحكامه وقواعده.
وبتعبير واضح :
انه لا شبهة في سقوط الأمر المتعلق بالمجموع
الصفحه ٣٠٥ : ظهوره.
واما القسم
الرابع وهو ما إذا كانت دلالة كل منهما بالعموم ، فلا بد فيه من الرجوع إلى
المرجحات
الصفحه ٣٠٧ : الشارع أحدهما جزء ، إذ احتمال اعتبار
خصوصية كل منهما مدفوع بأصالة البراءة ، فان اعتبارها يحتاج إلى مئونة
الصفحه ٣١٧ : بالكيفية المزبورة
، فعندئذ الحكم بوجوب تلك المرتبة ومشروعيتها في هذا الحال وسقوط الطهارة المائية
يحتاج إلى