الصفحه ٢٩٠ : الترتب بينهما لا يرجع إلى معنى صحيح أصلا.
كما ان ما
أفاده (قده) من المانع وهو ان سقوط كل من التكليفين
الصفحه ٢٩٧ :
وغير خفي ان
هذا البيان وان كان في غاية الصحة والاستقامة بالإضافة إلى حكمين نفسيين : وجوبيين
كانا
الصفحه ٣٠١ :
واما في غير
المقام ومحل الفرض يحتاج ثبوت الأمر للباقي إلى دليل من الخارج ، وإلا فمقتضى
القاعدة
الصفحه ٣١٤ : مع الطهارة المائية تنتقل وظيفته إلى الصلاة مع
الطهارة الترابية فكذلك لو لم يتمكن من الصلاة في الثوب
الصفحه ٣٢٠ : المائية. وعليه فلا بد من الرجوع إلى قواعد باب التعارض في
المقام بناء على دخوله في هذا الباب ، وإلى قواعد
الصفحه ٣٢٩ : غيره ، فيقدم الأول على الثاني على بيان تقدم ، وإلا
فيسقط كلا الإطلاقين معاً فيرجع إلى الأصل العملي
الصفحه ٣٣٠ : وجوب الصلاة في الثوب المتنجس لا
عارياً ، على خلاف المشهور ، هذا مضافاً إلى انه مقتضى النصوص الواردة في
الصفحه ٣٣٨ : أيضاً تقع المعارضة بين دليليهما ، فلا بد من الرجوع إلى مرجحاتها
على تفصيل قد تقدم.
٥ ـ عدم تمكنه
من
الصفحه ٣٥١ : ذيها فقد تقدم الكلام
فيه في بحث مقدمة الواجب بصورة مفصلة ، فلا حاجة إلى الإعادة فلاحظ.
واما القسم
الصفحه ٣٥٣ : فلأنه يلزم ان يكون الأمر بأحد الضدين مشروطاً بوجود الضد الآخر ، وهذا غير
معقول ، لأن مردّه إلى طلب الجمع
الصفحه ٤ :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
الصفحه ٧ : ـ أن
يكون وقوعها في طريق الحكم بنفسها من دون حاجة إلى ضم كبرى أصولية أخرى ، فكل
مسألة إذا ارتكزت على
الصفحه ٨ :
الغيري ، كما يستلزمه النهي النفسيّ ، وسنتعرض إلى ذلك إن شاء الله تعالى
بشكل واضح.
فالنتيجة
الصفحه ١٠ : والوجود ، كالنار بالإضافة إلى الإحراق ، فان الإحراق يترشح من النار ،
وانها فاعل ما منه الوجود والأثر ، لا
الصفحه ١٦ : ـ كون عدم أحد الضدين مقدمة للضد
الآخر ـ بالشكل الّذي بيناه ثم أخذوا النتيجة بضم الصغرى إلى الكبرى وهي