الصفحه ٣١٣ : القيد وان كان وقتاً لا يرجع إلى معنى محصل لفرض ان الصلاة تسقط بسقوط
الوقت فلا صلاة عندئذ لتجب مع الطهور
الصفحه ٣٢٢ : : «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق
الليل» بضميمة الروايات الواردة في تفسيرها ، وما يستفاد من الروايات
الصفحه ٣٢٤ :
وإلى أدلة بقية الاجزاء والشرائط مع أدلة بدليتها ، بضميمة ما دل على ان
الصلاة لا تسقط بحال
الصفحه ٣٢٥ : مقام بيان التوسعة والترخيص للمكلفين في تأخير
صلواتهم اختياراً إلى ان لا يبقى من الوقت إلا بمقدار إدراك
الصفحه ٣٥٦ : .
نلخص نتيجة ما
ذكرناه في عدة نقاط :
الأولى ـ ان
تقسيم التزاحم إلى سبعة أقسام كما عن شيخنا الأستاذ غير
الصفحه ٦ : مسألة الضد لا يرجع إلى ذلك. والمبادئ التصديقية هي المقدمة
التي يتوقف عليها تشكيل القياس ، ومنها المسائل
الصفحه ٩ : الآخر فلا محالة يكون عدمه مقدمة له ، إذ كون عدم المانع من المقدمات مما لا
يحتاج إلى مئونة بيان ، وإقامة
الصفحه ٢١ : وجود الآخر.
وذلك لما
ذكرناه غير مرة من ان التقدم والتأخر والتقارن بين شيئين تارة تلاحظ بالإضافة إلى
الصفحه ٣٩ : لا ملازمة بين الاعتبارين أصلا مضافاً إلى ما عرفت من ان الاعتبار
الثاني لغو.
وعلى ضوء هذا
البيان قد
الصفحه ٤٠ : النهي
عنه لغو.
أضف إلى ذلك ما
ذكرناه ـ سابقاً ـ من ان ملاك الدلالة في المقام هو استلزام فعل الضد لترك
الصفحه ٤٤ : يرجع إلى معنى محصل كما سبق.
الضد العام
واما الكلام في
المقام الثاني وهو الضد العام فقد اختلفت
الصفحه ٤٧ : من الترك لا يخلو عن ضرب مسامحة ولعل الغرض منه
الإشارة إلى مفهوم الوجوب في مقام تقريبه إلى الأذهان لا
الصفحه ٤٨ : ان النزاع في عينية أمر بشيء للنهي عن ضده أو جزئيته له لا يرجع إلى النزاع في
معنى معقول.
واما القول
الصفحه ٤٩ : والحرمة يحتاج إلى اعتبار مستقل والتفكيك بينهما في مقام
الاعتبار بمكان من الإمكان ، وكذا لا يحكم العقل
الصفحه ٦٣ : والاختيار. ومن الواضح ان جعل الداعي إلى إيجاد الطبيعة
المقدورة ولو بالقدرة على فرد منها بمكان من الوضوح