الصفحه ١٠٩ : إلى
الإعادة.
ومن ذلك يظهر
ان الواجب المهم بعد حصول شرط وجوبه لا يصير مطلقاً فانه يبتنى على أن يكون
الصفحه ١١٥ : بالإضافة إلى حالتي وجوده وعدمه ، فعندئذ إذا كان
الأمر بالمهم مشروطاً بعصيان الأهم وتركه في الخارج فلا محالة
الصفحه ١٢٧ : ناظراً إلى رفع موضوع الخطاب الآخر وهدمه.
الثاني ـ ان
يكون أحدهما ناظراً إلى رفع موضوع الآخر.
اما
الصفحه ١٢٨ :
واما القسم
الثاني ـ وهو ما إذا كان أحد الخطابين ناظراً إلى رفع موضوع الخطاب الآخر ـ فهو
على نحوين
الصفحه ١٦٣ :
آخر بحث البراءة والاشتغال ودفعنا الإشكال عنها من دون حاجة إلى الالتزام بالترتب
فيها ، إلا ان الكلام
الصفحه ١٦٥ : يحتاج إلى دليل ، فلا يكفي إمكانه لوقوعه. وهذا بخلاف
الترتب في مقام التزاحم والامتثال ، فان إمكانه يستغنى
الصفحه ١٧٧ : عن الترتب.
واما الدعوى
الثانية فلان التكليف الواقعي في جميع تلك الموارد من جهة وصوله إلى المكلف
الصفحه ١٨١ : ـ
الالتزام بالترتب في مقام الجعل ، وقد عرفت انه لا مانع منه أصلا ، غاية الأمر ان
وقوعه في الخارج يحتاج إلى
الصفحه ١٨٧ : الغسل ، وذلك لعدم سراية الحكم من متعلقه إلى مقارناته ولوازمه
الاتفاقية.
وان شئت فقل :
ان متعلق النهي
الصفحه ٢١٤ :
وثانياً ـ ان
أصل تقسيمه إلى تلك الأقسام لا يخلو عن إشكال. والوجه في ذلك هو ان القسم الثاني (وهو
الصفحه ٢١٧ : بحاله ، لا بانتفائه ، ومن هنا
يرجع جميع أقسام التعارض إلى التناقض حقيقة وواقعاً بمعنى ان ثبوت مدلول كل
الصفحه ٢٢١ :
ان يكون المقتضى لأحدهما موجوداً في مورد المعارضة لا يرجع إلى أصل صحيح
وسيأتي تفصيله بشكل واضح في
الصفحه ٢٦٢ : .
ومن ذلك يظهر
حال الأمر الثالث أيضا فلا حاجة إلى البيان.
فما أفاده
السيد (قده) من التفرقة بين كون
الصفحه ٢٩٥ : العقل يحلله إلى أوامر متعددة ضمنية ، ويجعله حصة حصة
، فتتعلق بكل جزء من اجزاء متعلقه حصة منه ومن الواضح
الصفحه ٣٠٦ : القاعدة سقوط إطلاق كليهما
والرجوع إلى الأصل العملي إذا لم يكن هناك أصل لفظي من عموم أو إطلاق ، وليس
المرجع