البحث في محاضرات في أصول الفقه
٤٨/٣١ الصفحه ٤٧ :
بالعينية قول لا محصل له.
ومن ذلك يظهر
بطلان القول الثاني أيضا ، وهو القول بان النهي جزء من الأمر فان
الصفحه ١٥٥ : العصيان بما هو ، بل من جهة عدم قدرة المكلف عليه وعدم تمكنه منه ، كما ان
الامتثال إذا استمر إلى آخر جزء من
الصفحه ١٨٥ : لا يدل على حرمة قطع الصلاة ، غاية ما في الباب انها تدل على
ان التسليم هو الجزء الأخير ، وان الصلاة
الصفحه ١٩٠ : تحدث القدرة على كل جزء منها في ظرفه ـ مثلا ـ إذا فرض أن عند المكلف
ماء قليلا لا يفي إلا بغسل وجهه فقط
الصفحه ٢٣٠ :
وعلى هذا
فمقتضى القاعدة سقوط الوجوب عن المركب كالصلاة وما شاكلها عند تعذر جزء أو شرط منه
، كما هو
الصفحه ٢٧٢ : القيام في جزءين طوليين من
الصلاة. ولا يخفى ما في هذا المثال.
الصفحه ٢٨٣ : الطهارة المائية. وكذا الحال في بقية الاجزاء والشرائط ،
فلو دار الأمر بين ترك جزء أو شرط كالقيام أو نحوه في
الصفحه ٢٩٤ : ، فيأخذ كل جزء منه حصة من
ذلك الأمر الواحد الشخصي ، فيكون مأموراً به بالأمر الضمني النفسيّ. ومن المعلوم
ان
الصفحه ٢٩٥ : العقل يحلله إلى أوامر متعددة ضمنية ، ويجعله حصة حصة
، فتتعلق بكل جزء من اجزاء متعلقه حصة منه ومن الواضح
الصفحه ٣٠٠ :
وتخيل ان
الساقط في هذا الفرض إنما هو خصوص الأمر الضمني المتعلق بالجزء المتعذر ، دون
البقية خيال
الصفحه ٣٠٤ : الأمر بين الأقل والأكثر بمعنى ان الجزء هو الجامع بينهما أو مع
خصوصية هذا أو ذاك ، ومرة أخرى يدور الأمر
الصفحه ٣٠٦ : . هذا كله إذا كان
الأمر دائراً بين جزءين أو شرطين مختلفين في النوع.
واما إذا كان
الأمر دائراً بين
الصفحه ٣٠٧ : الشارع أحدهما جزء ، إذ احتمال اعتبار
خصوصية كل منهما مدفوع بأصالة البراءة ، فان اعتبارها يحتاج إلى مئونة
الصفحه ٣١٥ : الكتاب ، فانها تدل على سقوطها
بالاستعجال والخوف من ناحية فوت جزء أو شرط آخر ، فان موردها وان كان خصوص
الصفحه ٣٢١ : فعلا وسقوط جزء في ظرفه بان لا يتمكن المكلف من
الجمع بينهما ، فلا مانع من الحكم بتقديم الوضوء أو الغسل