وعلى أساس هذا البيان قد ظهر ان هذه الروايات أجنبية عن مقامنا تماماً ولا يدل شيء منها على تقديم إدراك ركعة مع الطهارة المائية على إدراك تمام الركعات مع الطهارة الترابية.
والوجه في ذلك ما عرفت الآن من اختصاص موضوع تلك الروايات بخصوص المضطر وغير المتمكن من إدراك تمام الركعات في الوقت. هذا من جانب.
ومن جانب آخر قد تقدم ان المستفاد من الآيتين المتقدمتين بضميمة الروايات والنصوص الواردة في المسألة هو ان المكلف ان تمكن في الوقت من الطهارة المائية فوظيفته الطهارة المائية وان لم يتمكن منها فوظيفته الطهارة الترابية.
فالنتيجة على هدى هذين الجانبين هي ان المكلف ان لم يتمكن من إدراك تمام الركعات في الوقت مع الطهارة المائية لضيقه وتمكن من إدراك تمامها مع الطهارة الترابية كان المتعين هو الثاني ، والروايات المزبورة كما عرفت مختصة بالمضطر وغير المتمكن من إدراك التمام ، والمفروض في المقام انه متمكن من إدراكه ، غاية الأمر مع الطهارة الترابية دون المائية.
ومن الواضح جداً انه لا يفرق في التمكن من الصلاة في الوقت بين ان يكون مع الطهارة المائية وان يكون مع الطهارة الترابية ، وعلى كلا التقديرين فلا يكون مشمولا لتلك الروايات لاختصاصها كما مر بغير المتمكن مطلقاً ولو مع
__________________
ـ الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته وان طلعت الشمس قبل ان يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها» ضعيفة بعلي بن خالد.
الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب المواقيت.
أقول ان الموثقة وان وردت في صلاة الغداة خاصة الا انه من الواضح جداً انه لا خصوصية لها في ذلك أصلا وان الحكم بالإدراك يعم جميع الصلوات اليومية والفرائض الخمس بلا خصوصية في البين ، وذكر الغداة فحسب في الموثقة انما كان من باب المثال ولا موضوعية له أبداً ، ولعله لنكتة الإشارة إلى كثرة الابتلاء بتلك المسألة في الغداة خاصة دون البقية ، كما هو كذلك. وعليه فلا وجه لتوهم اختصاص الحكم بالغداة وعدم شموله للبقية.