البحث في محاضرات في أصول الفقه
٢٧/١ الصفحه ٢٢٢ :
إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله
فخذوه وما خالف كتاب الله
الصفحه ٣٢٦ : إطلاق الكتاب وهو قوله تعالى : «أقم
الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» وإطلاق غيره وهو أدلة سائر الاجزا
الصفحه ٣١٥ : عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «سألته عن الّذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته
قال لا صلاة إلا ان يقرأ
الصفحه ٣٠٦ : في أدلة الاجزاء
والشرائط ، فيسقط كلا الإطلاقين معاً إلا إذا كان أحدهما من الكتاب والآخر من غيره
فيقدم
الصفحه ٣٢٥ : إطلاق الكتاب وإطلاق غيره فيقدم إطلاق الكتاب عليه
، وذلك لما استظهرناه من شمول الروايات الدالة على طرح
الصفحه ٣٢٨ : ولو كان شرطاً ـ مثلا ـ الطهارة المائية من
جهة السبق الزماني تتقدم على فاتحة الكتاب ـ مثلا ـ أو على
الصفحه ٢١٢ :
أو سنتين قطعيتين ، وكذلك الحكم المستفاد من رواية والحكم المستفاد من آية
من الكتاب أو سنة قطعية
الصفحه ٢٢١ :
الكتاب أو السنة ، وبمخالفة العامة ، وليس غيرهما بمرجح هذا من ناحية. ومن ناحية
أخرى ان الترجيح بهما يختص
الصفحه ٢٥٢ : جميعاً مشروط بعدم كونها مخالفة للكتاب أو السنة ومحللة
للحرام ، فتؤخذ هذه القيود العدمية في موضوع وجوب
الصفحه ٣٣٣ :
مرجحات هذه المسألة تنحصر بموافقة الكتاب أو السنة وبمخالفة العامة ، وليس غيرهما
بمرجح. هذا من ناحية. ومن
الصفحه ٣٣٧ :
داخلة في كبرى باب التعارض فيرجع إلى قواعد ذلك الباب.
الثانية
والعشرون ـ ان إطلاق الكتاب يتقدم على
الصفحه ٣٥٧ :
فهرس الجزء الثالث
من كتاب محاضرات
في اصول الفقه
٤
مقدمة الكتاب
٢٢
لا
الصفحه ١٠٣ : الأب
يأمر ابنه بالذهاب إلى المدرسة ، وعلى تقدير عصيانه يأمره بالجلوس في الدار ـ مثلا
ـ والكتابة فيها
الصفحه ١١٥ : وسقوطاً كما إذا تعلق الأمر بالجمع بين الكتابة والجلوس ـ مثلا ـ
الثانية ـ ما
إذا تعلق أمران بفعلين على
الصفحه ١٩٨ : والموضوع تقتضي ان
الانتفاع من كل متاع بحسب ما يناسبه فالانتفاع بالكتاب انما هو بمطالعته ،
والانتفاع بالفرش